⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 607 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-1-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد محــــمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 من حيث إن المدعين يهدفوا بدعواهم الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 14630 لسنة 56ق بجلسة 25/2/2003 مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث أن المادة 50 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تقضى بأنه " لا يترتب على الطعن فى الأرقام الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى وقف تنفيذها إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بغير ذلك ، كما أن مقتضى أحكام المادة 52 من ذات القانون سريان جميع الأحكام والقواعد الخاصة بحجية الشيء المقضى فيه وذلك بما يتفق وطبيعة المنازعة الإدارية 0 ومن حيث أن مبدأ سيادة القانون من المبادئ التى حرص الدستور المصرى على ترسيخها وإعلاء شأنها وجعل من استقلال القضاء واحترام أحكامه آيه تحقيقه ، كما أن الدستور لم يترك أمر تنفيذ الأحكام لآداه تشريعية تدنوه ، ويغدو الامتناع عن تنفيذها جريمة جنائية لما يمثله هذا الامتناع من اعتداء صارخ على سيادة الشعب مصدر السلطات والذى تصدر باسمه جميع الأحكام ، ولا ينال من الالتزام الدستورى بتنفيذ الأحكام التذرع بنتيجة اشكالات تتقدم بها الجهة الإدارية أو غيرها أمام محاكم غير مختصة ولائيا بنظرها حسبما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أنه قد صدر الحكم بجلسة 25/2/2003 فى الدعوى رقم 14630 لسنة 56ق ، بيد أن الجهة الإدارية امتنعت عن تنفيذ هذا الحكم على الرغم من عدم صدور قرار من دائرة فحص الطعون بالجهة الإدارية العليا بوقف تنفيذه ، ومن ثم يتعين عليها تنفيذ هذا الحكم ، ويضحى امتناعها عن التنفيذ غير مشروع ، ولا يحاج فى ذلك قيام الجهة الإدارية بالإشكال فى تنفيذ هذا الحكم أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ، أو أن هذا الإشكال عديم الأثر ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المشار إليه ، وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان لتوافر مناط تطبيق المادة 286 من قانون المرافعات 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 14630 لسنة56ق مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامت الجهة الإدارية بالمصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** وتخلص - فى أن المدعين أقاموا الدعوى الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 8/10/2003 ، وطلبوا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع المطعون ضدهم عن تنفيذ الحكم رقم 14630 لسنة 56 ق بمسودته طبقا لما جاء بمنطوقه مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0 وذكر المدعون شرحا للدعوى " إنه قد صدر حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى المشار إليها وقد امتنعت الجهة الإدارية عن تنفيذه ، وهو ما يعد قرارا سلبيا 0 وخلص المدعون إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم السالف ذكرها 0 وقد حددت المحكمة جلسة 11/11/2003 لنظر الدعوى وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0