الطعن رقم 2138 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-5-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رأفت محمد يوسف رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
محمد أحمد محمود نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
و د 0 حمدى الحلفاوى
وحضور الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد مسعود مفــــــــــــــوض الدولــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــــة
--------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن التكييف السليم لطلبات المدعى هو الإفراج عنه وإطلاق سراحه بعد أن أعلن توبته 0
وحيث إن البحث في الاختصاص يسبق البحث في شكل الدعوى وموضوعها وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام 0
وحيث إن قرار الاعتقال وإن كان قرارا إداريا إلا أن المشرع أفرد له ، في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ جهة محددة خصها بالنظر في الطعن عليه وهى محكمة أمن الدولة العليا حيث نصت المادة (3 ) مكررا من القانون رقم 50 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ على أنه :
يبلغ فورا كتابة على من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله وللمعتقل ولغيره من ذوى الشأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه 0
ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون 0
وحيث حدد القانون حصر الجهة المنوط بها أمر الفصل في التظلمات من قرارا ت الاعتقال ومن ثم تخرج المنازعة الماثلة من اختصاص هذه المحكمة لينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة أمن الدولة العليا ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة امن الدولة العليا ( طوارئ ) مع إبقاء الفصل في المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات 0
لـــــــــهذه الأسبــــــــاب
--------------
حكمت المحكمة
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
*********** بتاريخ 4/1/2001 أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى فيما نصــــــــــه من عدم السير في إجراءات التوبة بالنسبة للمدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها العفو عنه وصرف مكافأة التوبة وحسن معاملته والعفو عنه كباقى التائبين 0
وذكر شرحا للدعوى أنه تم اعتقاله فتظلم من هذا الاعتقال أمام المحكمة التى حكمت بالإفراج عنه ، فاعترض وزير الداخلية وقضى برفض الاعتراض ثم تجدد اعتقاله مرة أخرى عدة مرات وقد علم أن السبب في ذلك عدم إجراء توبته ، فقام بتحرير إقرار بتوبته من داخل السجن وأعلن ذلك في 18/11/1999 إلا أن الإدارة امتنعت عن إصدار القرار بالعفو عنه و نعى على ذلك مخالفته للقانون والدستور 0
وحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 23/1/2001 وتد وول نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع خلالها الحاضر عن المدعى عدة حافظات مستندات ومذكرة كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة وتقرر إصدار الحكم بجلسة 15/5/2001 ثم مد أجل النطق به لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0