الطعن رقم 410 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشـــــــــــار / إبراهيم جـــــــلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشــــــــــــار / ناصر محمد عبد الموجود
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيـــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمــــــد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم له بالطلبات السالف ذكرها .
ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهي مقبولة شكلاً .
ومن حيث أن الدعوى بحالتها الراهنة وما حوته من أوراق ومستندات غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في الدعوى بأسباب سائغة ومن ثم فإن المحكمة استعمالاً للرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (135) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية تستعين بأهل الخبرة لتحقيق ما أغمض من عناصرها وذلك بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمدينة ادفو ليندب احد خبرائه المختصين خبيراً في الدعوى للإطلاع على أوراقها ومستنداتها وما عسى أن يقدمه الخصوم والانتقال إلى ملعب مركز شباب قرية البحيرة بادفو لمعاينة وبيان ما إذا كان هناك تأخير من المدعي في تسليم العملية موضوع النزاع مدة هذا التأخير وأسبابه وقيمة غرامة التأخير المستحقة عن هذا التأخير وبيان البنود التي قام المدعي بتنفيذها بالعملية وغير واردة بكراسة الشروط العامة والمواصفات وتحديد سعر تنفيذ هذه البنود وفقاً لشروط العقد مع بيان صحة ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالأمر الإداري رقم 43 لسنة 1996 بشأن تحديد فئة المحاسبة لبعض بنود العملية وكذا بيان مستحقات المدعي لدى جهة الإدارة أن وجدت وكذا مستحقات الجهة الإدارية لدى المدعي وأسباب عدم صرف تلك المستحقات وكذلك بيان سند الجهة الإدارية في مطالبة المدعي بمبلغ 46250 جنياً وفي الجملة تحقيق دفاع الخصوم والخبير في سبيل أداء مأموريته سماع من يرى لزوم سماع أقواله من الشهود والخصوم دون حلف يمين والانتقال إلى أية جهة حكومية يرى لزوم الانتقال إليها والإطلاع على ما يلزم من مستندات .
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وتمهيداً قبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمدينة ادفو ليندب احد خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية المبينة بالأسباب وكلفت المدعين إيداع مبلغ (100) جنيه ( مائة جنيه ) خزانة المحكمة كأمانة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير وحددت لنظر الدعوى جلسة 22/2/2006 في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 13/4/2006 في حالة سدادها .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائع "
أقام مورث المدعين هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/12/1998 طلب في ختامها الحكم : بإلزام المدعى عليهم الأول والثاني والثالث بالتضامن بأن يدفعوا له بمبلغ 46250 جنيهاً قيمة ما تم خصمه من مستحقاته عن عملية إنشاء ملعب مركز شباب قرية البحيرة مركز ادفو عن بندي نقل ناتج الحفر والتربة الزلطية ومصاريف حراسة العملية في المدة من 19/8/1994 حتى 21/11/1994 وغرامة التأخير وإلزامهم المصروفات .
وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه رست عليه من مديرية الشباب والرياضة بأسوان مناقصة إنشاء ملعب مركز شباب قرية البحيرة بمركز ادفو على أن تتولى الوحدة المحلية لمدينة ومركز ادفو الإشراف الفني على التنفيذ وقد اشترطت عليه الجهة الإدارية أن يقدم تقرير من مهندس استشاري متخصص بشأن سلامة القرية الخاص بالأساسات وقدم المهندس الاستشاري تقريره الذي استحدث بعض القيود الغير واردة بالعقد والغير مدرجة بكراسة الشروط مما اقتضى الأمر تنفيذ هذه البنود ، وبتاريخ 28/4/1994 صدر له أمر التشغيل بمبلغ 99886.75 جنيهاً على أن تكون مدة تنفيذ العملية ثلاثة أشهر ونصف بدلاً من شهرين ونصف وذلك وفقاً لمحضر المفاوضة الذي أجرى معه وقد تسلم الموقع في 15/6/1994 ونفذ العملية بقيمة 117428.78 جنيهاً وسلمها ابتدائياً في 19/8/1994 بموجب محضر استلام تضمن أن الأعمال تمت بصورة مرضية ولا مانع من استلامها على أن تكون الأعمال في عهدته لحين حضور لجنة مديرية الشباب والرياضة بأسوان لمراجعة الأعمال واستلامها ، ورغم تكرار مطالبته باستلام الأعمال منه إلا أن الجهة الإدارية لم تجبه لطلبه إلا في 21/11/1995 حيث صدر القرار رقم 1011 لسنة 1995 بتشكيل لجنة فنية لاستلام العملية وقد نتج عن هذا التأخير أنه تحمل مصاريف حراسة من 19/8/1994 حتى 21/11/1995 بواقع 750 جنهاَ شهرياً .
وأضاف المدعي أنه لدى عمل ختامي العملية خصمت منه الجهة الإدارية مبلغ 19000 جنيه غرامة تأخير كما خصمت مبلغ 25000 جنيه قيمة تكاليف بند نقل ناتج الحفر وتكاليف التربة الزلطية وهما البندين الغير واردين بكراسة الشروط واللذين استحدثهما تقرير المهندس الاستشاري وأنه نظراً لأن خصم هذه المبالغ من مستحقاته على غير سند من القانون فإنه يحق لــــه
استرداد هذه المبالغ لأن مدة العملية ثلاث أشهر وفقاً لما تضمنته إقرار المناقصة لذي أجرته معه الجهة لإدارية ، وذلك اعتباراً من 15/6/1994 تاريخ استلام الموقع ولأنه قام بتسليم العملية في 15/8/1994 فإنه ليس هناك ثمة تأخير في التسليم يبرر توقيع غرامة تأخير .
وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر .
وأثناء مرحلة تحضير الدعوى تقدم محامي الدولة حافظتي مستندات طويتا على ملف العملية محل النزاع وقدم وكيل المدعي حافظة مستندات .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وقبل الفصل في الموضع بندب خبير في الدعوى .
ونظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم وكيل المدعي صحيفة معلنة بتصحيح شكل الدعوى باستئناف السير في الدعوى بعد وفاة مورثهم بيومي ادفاوي محمد ، وبجلسة 9/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/11/2005 وصرحت بمذكرات خلال شهرين وانقضى الأجل المضروب دون أن يتقدم أي من الخصوم بأية مذكرات وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وليصدر الحكم آخر الجلسة وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .