الطعن رقم 13 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1945-10-4
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى استرداد الحيازة
⚖️ قوة الشئ المحكوم فيه
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة حكم سابق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور جندى عبد الملك ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوبة وأحمد فهمى إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 478 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1928 توجب رفع دعوى الاسترداد على الحاجز والمدين المحجوز عليه والدائنين الحاجزين أخيراً والمقصود بهؤلاء هم الدائنون الذين بيدهم سندات واجبة التنفيذ ولم يحجزوا بها ولكنهم طلبوا عدم رفع الحجز عن الأمتعة المحجوزة من قبله بناء على طلب غيرهم من الدائنين عملاً بحكم المادة 461 مرافعات " les opposants " كما يتضح ذلك جلياً من مراجعة النصوص الفرنسية للمواد 461 و462 و478 من قانون المرافعات الأهلي و524 و525 و542 من قانون المرافعات المختلط. وإيجاب اختصام الدائن الحاجز هو والدائن المطالب بعدم رفع الحجز في تلك الدعوى فيه ما ينفى بتاتاً فكرة أن أحد الدائنين الحاجزين يمثل فيها غيره من الدائنين، حاجزين وغير حاجزين، مما نتيجته أن الحكم الصادر فيها لا يكون حائزاً قوة الشيء المقضي به إلا بين المختصمين فيها بالفعل. وإذن فالطعن في الحكم الصادر في دعوى الاسترداد بمقولة إنه جاء على خلاف حكم سابق قضى برفض دعوى استرداد المنقولات التي هي موضوعه المرفوعة من ذات المسترد على دائن آخر غير الطاعن - هذا الطعن لا يجوز إذ الطاعن لم يكن خصماً في تلك الدعوى، والمادة 11 من قانون محكمة النقض تشترط لجواز الطعن بهذا الوجه أن يكون الحكم السابق صادراً بين الخصوم أنفسهم وفي النزاع عينه.