الطعن رقم 24844 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-1-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولــــــــة
د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولــــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــة
*******************
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة 0
من حيث إن طلبات المدعي الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمانه من الإفراج الشرطى المنصوص عليه بالمادة (52) من قانون السجون ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإفراج الفورى عنه وإطلاق سراحه من أى سجن على أن يكون تنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته الأصلية بلا إعلان ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى على سند من أن المنازعة لا تخرج عن كونها شكوى من المدعي للإفراج الشرطى عنه ويختص بنظرها النائب العام ، وأن إجابة المدعي إلى طلباته يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات وهو ما يمثل أمرا تصدره المحكمة إلى الجهة الإدارية ، وإن قرار الجهة - المطعون فيه- من القرارات التى يكون للإدارة بشأنه سلطة مطلقة - كما ورد برد وزارة الداخلية المرفق بالأوراق ، فإن المادة ( 68) من الدستور ينص على أن التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء 00000
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء 0
وتنص المادة (53) من قانون تنظيم السجون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 396 / 1956 على أن :
" يكون الإفراج تحت شرط بأمر من مدير عام السجون طبقا للأوضاع والإجراءات التى تقررها اللائحة الداخلية 0
وتنص المادة (63) من القانون سالف الذكر على أن :
" للنائب العام النظر فى الشكاوى التى تقدم بشأن الإفراج تحت شرط وفحصها واتخاذ ما يراه كفيلا برفع أسبابها "
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
بتاريخ 1/7/2003 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمانه من الإفراج الشرطي مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الإفراج عنه وإخلاء سبيله من أى سجن على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه بتاريخ 17/6/1996 أصدرت المحكمة العسكرية حكما بحبسه عشر سنوات بدأت فى 2/1/1996 تاريخ القبض عليه والحبس ، ولما كان يوم 2/6/2003 يوافق اكتماله تنفيذه لثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه فى السجن مثالا يحتذي به ، فإن الإفراج عنه لا يشكل ضررا بالأمن العام ، وبتاريخ 3/6/2003 تقدم بطلب للإفراج عنه تحت شرط طبقا لحكم المادة (52) من قانون السجون إلا إن الجهة الإدارية رفضت رغم أنها تطبق هذه المادة على آخرين 0
ونعى المدعى على حرمانه من الإفراج الشرطى مخالفته للقانون على النحو الذى أورده فى عريضة دعواه والتى إختتمها بالطلبات سالفة الذكر 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ، كما أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات وبجلسة 16/12/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/1/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين أودعت الجهة الإدارية خلال هذا الأجل مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم أصليا : بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ومن باب الاحتياط رفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0