⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 397 لسنة 5 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار علاء الدين عبد الغني محمد الصغير : نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلاً من : السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / ناصر محمد عبد الموجود وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / إسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق 0 وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعين يهدفون من إقامة دعواهم إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر من الجهة الإدارية بتاريخ 24/3/1994 في تضمنه وقف ترخيص المباني رقم 936 لسنه 1993 وما يترتب على ذلك من آثار0 وحيث أن مفاد نص المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة -يما يتعلق بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية ستون يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به 0 وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستون يوما من تاريخ تقديمه, ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستون يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة 0 وتطبيقا لذلك, ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ24/3/1994 , وعلم به المدعين في 26/3/1994 فمن ثم كان يتعين عليهم إقامة دعواهم الماثلة بالطعن على القرار المذكور خلال ستين يوما من واقعة علمهم بمحتويات القرار, إلا أنهم أقاموا دعواهم مثار النزاع في 28/1/1995 بعد مضي أكثر من ثمانيه شهور فمن ثم تكون دعواهم قد رفعت بعد فوات المواعيد القانونية المنصوص عليها بالمادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد 0 وحيث إن من خسرا لدعوى يلزم بمصروفاتها0 فلهده الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد0 وألزمت المدعين المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــــــــــع أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع صحيفتها ابتداء كتاب سكرتارية محكمة أسوان الابتدائية بتاريخ 28/1/1995 وقيدت بجدولها رقم (25) لسنه 1995 مد ني كلى إيجارات أسوان , طالبين في ختامها الحكم بتمكينهم من إتمام عملية البناء والتعلية وفقا للترخيص رقم 936 لسنه 1993 بتعلية الدور الأول العلوى0 مع إلزام الإدارة المصروفات 0 وقال المدعون شرحا لدعواهم : انه المدعى عليه الأول يستأجر منهم محل بعقارهم الكائن بشارع احمد ماهر بأسوان , الاأنهم استخرجوا الترخيص رقم 936 لسنه 1993 من الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان , إلا إن المستأجر لم يمكنهم من هذه التعلية وعلى أثر شكوى منه للوحدة المحلية المذكورة قامت بإيقاف الترخيص المشاراليه 0 وينعى المدعون على هذا القرارانه صدر بالمخالفة لأحكام القانون 0 وأختتموا صحيفة دعواهم بالحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان0 وبجلسة 20/5/1995حكمت المحكمة المذكورة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعين المصروفات 0 الا أن هذا الحكم لم يلاق قبولا لديهم فقاموا باستئنافه بالاستئناف رقم (649 ) لسنه 14ق 0 إمام محكمة استئناف قنا, وبجلسة 26/12/1995 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا وأحالتها إلى محكمة القضاء الادارى بأسيوط والتي قيدت بجدولها تحت 787 لسنه 7ق 0 وتداولت بجلساتها وقررت أحالتها الة هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المبين بعالية 0 وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالراى القانوني ارتأت فيه الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى , واحتياطيا: بندب خبير في الدعوى 0 نظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 8/6/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم , ثم أعيدت الدعوى لمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة0 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0