⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 396 لسنة 8 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقى محمد وسى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ نصر رمضان على وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن حقيقة طلبات المدعى هى الحكم بالغاء القرار السلبى بالإمتناع عن ترقيته بالدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار . وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناُ . وحيث أنه عن الموضوع فإن المادة الأولى من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 بشأن ترقية جميع المستحقين بالترقية من العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه " ترفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والإقتصادية الذين يتمون فى درجاتهم حتى 31 ديسمبر 1998 مدد لا تقل عن المدد المحددة قرين كل درجة من الدرجات الخالية الى الدرجات التى تعلوها . الدرجة المدة المحددة الثانية 6 سنوات الثالثة 8 سنوات وتجرى ترقية العاملين المستوفين للمدد المشار اليها بإتباع القواعد المقررة .................. وفى جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناء على هذا القرار فى تاريخ موحد هو 1/1/1999 وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أنه " لا يستفيد من الرفع المشار اليه العاملون الذين يشغلون درجات نهاية مجموعاتهم الريفية طبقاً لمعايير ترتيب الوظائف وطبقاً للقانون وكذا العاملون الذين يقوم بهم سبب قانونى يجعلهم غير صالحين للترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم فى 31/12/1998 على أن يتم رفع درجاتهم الى الدرجات الأعلى أعتباراً من اليوم التالى لزوال المانع القانونى بالترقية .......... وتنص المادة 85 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أنه " لا يجوز النظر فى ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلى إلا بعد إنقضاء الفترات التالية ......... 3- تسعة أشهر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوماً وتقل عن ثلاثين يوماً ....." وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان البين من مطالعة الأوراق أن سبب تخطى المدعى فى الترقية بالقرار المطعون فيه أنه قد جوزى بخصم عشرة أيام من راتبه فى 10/8/1997 - وبخصم خمسة عشرة يوماً من راتبه فى 10/8/1997 وخصم يوم من راتبه فى 26/10/1997 وخمسة أيام من راتبه فى 3/2/1998 وخصم سبعة ايام من راتبه فى 27/7/1998 وخصم خمسة أيام من راتبه فى 14/7/1998 . وبالتالى يعتد الجزاءات الموقعة على المدعى عام 1998 فقط ومقدارها 22 يوماً وبالتالى لا يجوز ترقيته إلا بعد مرور تسعة اشهر من أخر جزاء وقع عليه . وحيث أن جميع فترات منع المدعى من الترقية والمترتبة على توقيع الجزاءات سالفة الذكر خلال عام 1998 قد أنقضت جميعها فى 14/4/1999 وإذ أستوفى المدعى فى هذا التاريخ جميع شرائط الترقية عملاً بحكم القرار رقم 218 لسنة 1998 المشار اليه فإن القرار المطعون فيه بالإمتناع عن ترقية المدعى يكون قد خالف القانون ومن ثم يتعين القضاء بعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية المدعى فى الترقية للدرجة الأولى أعتباراً من 15/4/1999 مع الزام جهة الإدارة المصروفات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بعدم الإعتداد بالقرار المطعون فيه بالإمتناع عن ترقية المدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالاسباب والزمت الإدارة المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــــــــع أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة الابتدائية باسوان بتاريخ 13/7/1999 طالباً الحكم بأحقيته فى الترقية بالدرجة الأولى التخصصية عملاً بإحكام القرار الوزارى رقم 218 لسنة 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقال المدعى شرحاً للدعوى إنه يعمل بوظيفة أمين ثان بمتحف آثار اسوان بالدرجة الثانية التخصصية أعتباراً من 1989 وفى 3/3/1999 صدر قرار الهيئة المدعى عليها رقم 524 لسنة 99 تنفيذاً لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 بترقية زملائه ولم يتضمن القرار المذكور ترقية المدعى مما حدا به للتظلم للجهة الإدارية فى 17/4/1999 وفى 12/5/1999 أخطر برفض تظلمه مما حدا به لإقامة هذه الدعوى . وبجلسة 30/10/1999 قضت المحكمة بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها الى محكمة القضاء الإدارى بقنا وأبقت الفصل فى المصروفات . ونفاذاً لذلك وردت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار اليه . وفى مرحلة تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الجهة المدعى عليها حافظة مستندات وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم محامى الجهة المدعى عليها مذكرة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم . وحيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .