⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 396 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمــــــود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / فرحات عبد العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولة " " " " / محمد عبد الله عماره نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/احمد عبد الحميــــــــــــــــد مفوض الدولــــــــــــــــة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد/ محمود صابــــر العجيمي أمين الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا0 من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1496 لسنه 2000 فيما تضمنه من غزالة العمال المخالفة وهى عبارة عن تشويانات بغرض البناء التي تمت التعدي على الأرض الزراعية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إن الثابت أن هذه المحكمة قد قضت بهيئة مغايرة - لدى نظرها للشق العاجل من الدعوى بقبولها شكلا ومن ثم فإنه لا يجوز معاودة البحث مرة أخرى في الشكل أعمالا لحجية الأمر المقضي به 0 إلا أن المحكمة تجد لزاما عليها وهى بصدد التصدي لموضوع الدعوى أن تمهد لقضائها بالإشارة إلى أنها وهى بصدد نظرها للشق العاجل من الدعوى والقضاء بقبولها شكلا بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه قد استندت في هذا القضاء إلى القرينة المستمدة من نكول الجهة الإدارية على الرد على الدعوى وعدم تقديم المستندات اللازمة للفصل فيها ، إلا أن الجهة الدارية المدعى عليها 0 قد قامت فيما بعد بالرد على الدعوى وتقديم المستندات اللازمة للفصل في موضوعها وإذ الثابت من تلمك المستندات أن جهة الإدارة لم تحرر اى محاضر مخالفة للمدعى وان قرار الإزالة المطعون فيه رقم 1496 لسنه 1000 لا يتعلق بعه ولم يمس ثمة مركز قانوني له ، ومن ثم فلا توجد له مصلحة أو صفة في الطعن على ذلك القرار ، إلا انه نزولا على قوة الأمر المقضي به إزاء الحكم القاضي بقبول الدعوى فانه المحكمة لا تجد مناصا من القضاء برفض الدعوى وإلزام المدعى مصروفاتها ومقابل أتعاب المحاماة عملا بأحكام قانوني المرافعات والمحاماة 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومائة جنية مقابل أتعاب المحاماة 0 رئيس المحكمة سكرتيرا لمحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع:- ــــــــــــ أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 6/11/2000 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1496 لسنه 2000 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقال شرحا لدعواه إنه بتاريخ 24/10/2000 أصدر المدعى عليه الأول القرار الطعين رقم 1496 لسنه 2000 متضمنا إزالة الأعمال المخالفة التي تمت بالتعدي على الأرض الزراعية بمراكز الفيوم خلال الفترة من 10 حتى 21/10/2000 وهى عبارة عن تشوينات بغرض البناء على الاراضى الزراعية 0 وقد نعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأنه جاء مبهما وعاما ولم يحدد فيه اسم المخالف والمساحة المتعدى عليها وحدودها ومعالمها تفصيلا إن الأرض المقام عليه المنزل ارض بور غير صالحة للزراعة وان المنزل ملكه مكتمل البناء قبل صدور قرار الإزالة الطعين وان المشرع قد أناط بالقضاء الجنائي وحده في حالة الحكم بالإدانة إزالة الأعمال المخالفة 0 واختتم المدعى صحيفة افتتاح دعواه منتهيا على الحكم بسابق طلباته ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظتي مستندات طويتا على ما ورد بهما من مستندات وبجلسة 25/12/2001 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة المصروفات 0 وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالراى القانوني في موضوعها 0 وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1496 لسنه 1000 الصادر من وزير الزراعة بتاريخ 24/10/2001 فيما تضمنه من إزالة منزل المدعى مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 28/6/2005 حافظة مستندات طويت على إقرار مدير جمعية بندر اطسا الزراعية بعدم تحرير اى محاضر مخالفات للمدعى سواء تشوين أو بناء أو تجريف وكتاب حماية الاراضى بمديرية زراعة الفيوم والمتضمن بان القرار رقم 1496 لسنه 2000 لا يتعلق بالمدعى ولم يشتمل على اسمه ، كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى مع إلزام المدعى المصروفات ، وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0