⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13953 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-6-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نــــــائب رئيس مجلس الدولة و هشام محمود طلعت الغزالى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ حسن شوقى مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع النائب العام عن تأجيل تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه لكونه مصابا بمرض يهدد حياته بالخطر إعمالا لحكم المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإنه لما كانت حقيقة طلبات المدعى وفقا للتكيف القانونى الصحيح هى المنازعة فى تنفيذ العقوبة الجنائية المحكوم بها عليه ،وهو ما يعد إشكالا فى تنفيذ الحكم الصادر ضده بالعقوبة فى الدعوى الجنائية ، الأمر الذى يجعل المحكمة المختصة بنظر هذا الإشكال هى المحكمة الجنائية التى أصدرت الحكم الجنائى بالعقوبة المراد تأجيل تنفيذها ، إعمالا للقاعدة المسلمة بأن الفرع يتبع الأصل ، من ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة إنما ينحسر عن محاكم مجلس الدولة ، وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة جنح مستأنف شمال الجيزة ، الأمر الذى يتعين معه إحالة هذه الدعوى إلى تلك المحكمة عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات ،مع إرجاء البت فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات . فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/ 3/2004 وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن الإفراج عنه استنادا إلى نص المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية ، وفىالموضوع بإلغاء هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وساق بيانا لدعواه ، إنه مسجون حاليا بسجن المرج العمومى على ذمه القضية رقم 5243 لسنة 99 جنح مستأنف الدقى ، وإنه وفقا للتقارير الطبية فإن حالته مهددة بالخطر ، وقد سبق بإنذار النائب العام بتطبيق حكم المادة 846 من قانون الإجراءات الجنائية على حالته ، والمتضمنة إنه إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه ) ، إلا إنه لم يتلق ردا على انذاره ، وبعد أن أشار المدعى إلى أن حياته مهددة بالخطر أثناء وجودة بمستشفى السجن ، أختتم صحيفة دعواه بالطلبات آنفه الذكر . وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ثم قدم الحاضر عن المدعى صحيفة معلنه باختصام وزير الداخلية فى الدعوى ، وبجلسة 8/2/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 5/4/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة اسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مستندات أو مذكرات ثم أعيدت الدعوى إلى المرافعة بجلسة 7/6/2005 مع تكليف وكيل المدعى ببيان المحكمة الجنائية التى أصدرت الحكم المراد تأجيل تنفيذه وقد حضر وكيل المدعى وبمناقشة المحكمة له قرر أن المحكمة الجنائية التى أصدرت الحكم المذكور هى محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة وقدم حافظة مستندات ، وقد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 21/6/2005 ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .