الطعن رقم 393 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /حسام أحمد نور الدين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلاً من :-
السيد الأستاذ المستشار/محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
ا السيد الأستاذ المستشار/ محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
حيث إن المدعى يستهدف بالدعوى المعروضة الحكم بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلي بدلا من نسبة 30% ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0
ومن حيث انه عن الموضوع: فان المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحي معدلا بالقانون رقم 16 لسنه 1985 تنص على أن:" تسر أحكام هذا القانون عل العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجارى والصرف الصحي ومياه الشرب
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على إن:" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصي 60% من الأجر الاصلى تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرضون له العامل وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء"0
وتنص المادة الثالثة من القانون المذكور علي إن:" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبه غذائية اومقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد ولوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء "0
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 16 لسنه 1985 المعدل للقانون رقم 26 لسنه 1983 سالف الذكر على إن:"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرع000", وقد تم نشره بتاريخ 27/6/1985 0
وتنفيذا لأحكام المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 السالف بيانهما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 711 لسنه 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية للعاملين بمياه الشرب ونص في الماد\ة الأولى منه علي إن:"يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كل منها محسوبة علي أساس 1- 0000000 2- 4% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية:(أ) تشغيل وصيانة الروافع من المآخذ والبيارات0 (ب) تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياه العكره0(ج) تشغيل وصيانة طلمبات وأحواض الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم3- 30% لشاغلي الوظائف الآتية:
وحيث انه تطبيقا لذلك, وإذ كان الثابت منم الأوراق إن المدعي من العاملين بالمجلس الاعلي لمدينة الأقصر ويقوم بعمل رئيس مرشح مياه الضبعية الجديد وفني تشغيل بالمرشح اعتبارا من 1/4/1992 ومن ثم يكون من المخاطبين بأحكام المادة الأولى (بند 2) من القرار رقم 711 لسنه 1986 المشاراليه ويستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلي ومبلغ عشرة جنيهات شهريا مقابل نقدي عن الوجبة الغذائية اعتبارا من 1/4/1992 ويتعين الحكم بأحقيته في ذلك وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة خصم ما صرف له من البدل المذكور بنسبة اقل وبمراعاة إحكام التقادم الخمسي وإلزام الجهة الإدارية المصرروفات0
ا فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بأحقية المدعي في صرف البدل والمقابل النقدي المطالب يهما علي النحو المبين بالأسباب وما يترتب
علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــــــــع
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 21/11/2001 بطلب الحكم بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر للعاملين في مجال مياه الشرب بالقانون رقم 26 لسنه 1983 معدلا بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وذلك بنسبة 40% من الأجر الأصلي له ومبلغ 10 جنيهات شهريا مقابل نقدي عن وجبة غذائية اعتبارا من 1/4/1992 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية 0
وقال المدعى شرحا لأسانيد الدعوى: انه من العاملين بمرشح مياه قرية الضبعية اعتبارا من 1/4/1992 وتصرف له الجهة الإدارية البدل المطالب به بنسبة 30% من أجره الأصلي مع انه يستحق البدل بنسبة 40%0 وأمام هيئة مفوضي الدولة قدم وكيل المدعي حافظة مستندات وقدم محامي الدولة حافظتي مستندات ومذكرة دفاع وقدمت الهيئة تقريرا بالراى القانوني في الدعوى0ونظرت الدعوى علي لنحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة اليوم صدرا لحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به