الطعن رقم 7 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1955-6-2
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نيابة عامة
⚖️ التقرير بالطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز سليمان أحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد على .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة بأن الغرض الذي رمى إليه الشارع في المادة 15 من قانون إنشاء محكمة النقض المقابلة للمادة 429 مرافعات من ذكر البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم في تقرير الطعن إنما هو إعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم في الدعوى وصفته وموطنه علما كافيا، وكل تبيان من شأنه أن يفي بذلك يتحقق به الغرض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الشارع إذ أوجب بمقتضى المادة 99 من قانون المرافعات على النيابة أن تتدخل في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية وإذ أوجب أيضا في المادة 349 مرافعات على المحكمة أن تبين في حكمها ضمن ما أوجبه من بيانات اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ومراحل الدعوى ورأى النيابة فقد دل بذلك على أن سماع رأي النيابة في دعاوى الأحوال الشخصية وإثبات هذا الرأي ضمن بيانات الحكم هو من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم.