⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 379 لسنة 6 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الله عمارة نائـب رئيس مجلس الدولــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الغني سيد الزيات وكيــــــل مجلــــس الدولـــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد الخولي مفــــوض الدولـــــــــة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــد / محمود صابر العجيمي سكرتيـــــر المحكمـــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــــــــــــــــة " بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً . من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة فحص الاعتراضات علي الترشيح لانتخابات عضوية مجلس الشعب عام 2005 المطعون فيه فيما تضمنه من قبول ترشيح المطعون علي ترشيحه الثالث / ................. لعضوية مجلس الشعب عام 2005 عن الدائرة الثالثة - محافظ بني سويف ومقرها مركز شرطة ناصر وما يترتب علي ذلك من أثار أخصها استبعاد أسم المذكور من الترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة المذكورة مع تنفيذ الحكم في الشق العاجل بمسودته ويغير إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ومن حيث انه عن شكل الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 26/10/2005 وإذ أقام المدعي دعواه الماثلة بتاريخ 1/11/2005 فإن الدعوى تكون قد أقيمت طبقاً للإجراءات وخلال المواعيد المقررة قانوناً لدعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً . ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار الطعون فيه فإن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن ولاية محاكم مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقه من ولايتها في الإلغاء وفرع منها ، ومردها الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري علي القرار علي أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية ، إذ يتعين علي القاضي الإداري ألا يوقف قرار إدارياً إذا تبين له من ظاهر الأوراق ودون مساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذ قد توافر له ركنان ، الأول ركن الجدية ويتمثل في قيام الطعن بحسب في القرار بحسب الظاهر من الأوراق علي أسباب جدية من حيث الدافع والقانون تحمل علي ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع ، والثاني ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه . ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 يقضي في المادة 2 بأن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية : 1.................... 4- المحكوم عليه بعقوبة الحبس في ................أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد ........... وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره 5-......... " كما أن مفاد نص المادة 534 من قانون التجارة الجديد رقم 18 لسنة 1999 أن للمجني عليه أو وكيله الخاص أن يطلب من النيابة العامة أو للمحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية لو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ومن ثم فإن تقرير تلك القاعدة الموضوعية من شأنها تقييد حق الدولة في العقاب مؤدها انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح كما أن للنيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها . ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم ولما كان البادي بحسب الظاهر من الأوراق أن الأحكام الجنائية الصادرة ضد المدعي عليه الثالث قد قدم عنها شهادات من واقع الجدول تفيد أنها قد انقضت بالتصالح وأوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها ومؤدي ذلك أنها تقيد حق الدولة في العقاب وهو ما يعني أن انقضاء هذه الدعاوى صلحاً ووقف تنفيذها يجعل ما نسب إلي المدعي عليه المذكور غير ذي أثر في مباشرته حقوق السياسية فلا يجوز حرمانه من مباشرتها استناداً إلي تلك الأحكام و إلا كان ذلك اقتتائاً علي إرادة المشرع التي عناها صراحة وقضي بها جلياً عندما قرر أن الحكم الجنائي لا أُثر له إذا كان موقوفاً تنفيذه كما لا يجوز استصحابه تأثير علي حسن أو سوء السمعة وبذلك ينتفي ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الطلب دون حاجة إلي بحث مدي توافر ركن الاستعجال مع إلزام المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . " فلهــذه الأسبـــاب " حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها. سكرتير المحكمـــة رئيس المحكمــــة.
فقرة رقم -1
" الـوقـائــــــــــــــــع " أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قمل كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1/11/2005 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الاعتراضات بإدراج اسم المدعي عليه الثالث / أحمد لطفي عبد المطلب إبراهيم من ضمن المرشحين لعضوية مجلس الشعب الدائرة الثالثة فئات ومقرها مركز شرطة ناصر محافظة بني سويف واستبعاده من ضمن المرشحين وما يترتب علي ذلك من آثار ، مع تنفيذ الحكم في الشق العاجل بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وقال شرحاً لدعواه أنه طبقاً لنص المادتين الخامسة من قانون مجلس الشعب والثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 أن المشرع جعل الحكم علي الشخص بعقوبة الحبس في إحدى الجرائم التي حددها ومنها إعطاء شيك لا يقابله رصيد مانعا ًمن الترشيح لعضوية مجلس الشعب ما لم يكن قد نعي فيه علي وقف التنفيذ طبقاً لنص المادة (55) عقبات أو قد رد إليه اعتباره ، وأضاف المدعي سنداً لدعواه بياناً بالأحكام الصادرة ضد المدعي بيانها علي النحو الآتي: 1- القضيتين رقمي 2379 ، 2380 لسنة 2002 جنح استئناف بني سويف والمحكوم فيها بالحبس ثلاثة سنوات مع الشغل . 2- القضية رقم 9418 لسنة 1996 جنح استئناف شمال القاهرة والمقضي فيها بحبسه ثلاثة سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثة آلاف جنيه . 3- القضية رقم 2379 لسنة 2002 جنح استئناف بني سويف والمحكوم فيها بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه . 4- القضية رقم 238 لسنة 2002 جنح استئناف بني سويف والمقضي فيها بحسبه سنتين مع الشعل وكفالة ألف جنيه . 5- القضية رقم 10563 لسنة 2001 جنح استئناف بني سويف والمقضي فيها بالحبس سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه. 6- القضية رقم 5715 لسنة 2002 جنح استئناف بني سويف والمقضي فيها بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه. 7- القضية رقم 11031 لسنة 2001 جنح استئناف بني سويف والمقضي فيها بحبسه سنة مع الشغل وكفالة مائتان جنيه. 8- القضية رقم 7805 لسنة 2002 جنح استئناف بني سويف والمحكوم فيها بحسبه سنة مع الشغل . 9- القضية رقم 7591 لسنة 2002 جنح استئناف بني سويف والمحكوم فيها بحبسه شهر مع الشغل والحكم مطعون فيه بالنقض . 10- القضية رقم 9746 لسنة 2001 جنح استئناف بني سويف والمحكوم فيها بالحبس ستة أشهر مع الشغل وتم إثبات ترك المدعي بالحق المدني للسداد . 11- القضية رقم 7776 لسنة 2003 جنح استئناف بني سويف والمحكوم فيها بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل انقضاء الدعوى العمومية بالتصالح . 12- القضية رقم 2896 لسنة 2002 جنح استئناف بني سويف والمحكوم فيها بحبسه شهرين مع الشغل وانقضاء الدعوى العمومية بالتصالح . 13- القضية رقم 20538 لسنة 2003 جنح بندر بني سويف مازالت منظورة أمام المحكمة . واستطرد المدعي إلي القول أنه قدم تلك الأحكام أمام لجنة الطعون بمحكمة بني سويف الابتدائية . وكان يجب أن تؤتي هذه الأحكام أثرها في المنع من الترشيح لعضوية مجلس الشعب باعتبار إن جميعها اشتملت علي عقوبة الحبس في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد ، ولا ينال من ذلك أن هذه الأحكام وبعد صيرورتها نهائية قد تم التأشير عليها من وكيل النائب العام بوقف التنفيذ لتمام السداد لأن المقصود بوقف تنفيذ العقوبة الوارد بالبند 4 من المادة الثانية سالفة الذكر أن يكون الحكم قد نص فيه علي وقف التنفيذ طبقاً لنص المادة (55) عقوبات وهو ما لم يتحقق في الأحكام الصادرة ضد المطعون علي ترشيحه الثالث . وأضاف المدعي إلي ما تقدم ، أن المطعون علي ترشيحه قد فقد أيضاً شرطه حسن السمعة اللازم توافره للترشيح لعضوية مجلس الشعب ، وذلك لأن كثرة الأحكام الصادرة ضده بهذا الحكم المرعب والمزهل في القضايا والمعاملات المشبوهة يؤدي بلا شك إلي فقدانه ثقة الناس واعتباره وقيمته بينهم ، وأشار المدعي أنه قدم للجنة شكوى ضد المطعون علي ترشيحه الثالث مقدمة من شخص ينتمي إلي دولة عربية ضمها أن المطعون ضرب المذكور قد تمكن باستعمال طرق احتياله من الاستيلاء علي مبلغ سبعة عشر مليون جنيه منه ، كما أنه سبق منعه من السفر بقرار النائب العام في الطلب رقم 1312 لسنة 1998 بناء علي شكوى من بنك مصر رومانيا والحكم الصادر لصالح البنك في القضية رقم 15337 لسنة 1997 جنح بندر بني سويف وذلك لإصداره شيك بمبلغ مليون وخمسمائة جنيه ، كما نشرت جريدتا الأهرام والجمهورية في عدديهما الصادرين في 14/7/2004 ما يفيد ذلك ، وخلص المدعي من ذلك أن المطعون علي ترشيحه قد فقد شرط حسن السمعة والثقة والاعتبار . وأختتم المدعي صحيفة افتتاح دعواه منتهياً إلي الحكم بسابقة طلباته . وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 7/11/2005 وفيها قدم الحاضر عن المدعي حافظة طويت علي عدة مستندات علي النحو المعلي بغلافها كما قدم الحاضر عن المطعون علي ترشيحه الثالث حافظتي مستندات طويتا علي عدة مستندات علي النحو المعلي بغلاف كل حافظة ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وبجلسة اليوم مع التصريح لمن يشاء بإيداع مستندات ومذكرات خلال 24 ساعة ، وخلال هذا الأجل أودع الحاضر عن الدولة حافظة طويت علي عدة مستندات علي النحو المعلي بغلافها كما أودع المدعي عليه الثالث حافظة مستندات ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .