⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 511 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-4-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صــــــلاح الدين الجـــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وأحــمد محـــمد الشـــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامي عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي بصفته يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزارة الشئون الاجتماعية برفض إصدار التصريح لرابطة الجامعات الإسلامية لمزاولة نشاطها فى مصر ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0 ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، فان لامحل لهذا الدفع فى ضوء تكييف طلبات المدعى على النحو المذكور ، وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلا0 ومن حيث إنه لما كان الثابت أن الدعوى مهيأة للفصل فى موضوعها ، من ثم فإن هذا يغنى ( بحسب الأصل ) عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق إنه بتاريخ 11/11/1999 ابرم المدعى بصفته الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية ( وهى منظمة دولية إقليمية غير حكومية ) مع وزارة الخارجية المصرية ، اتفاقا ، بطريقة تبادل الخطابات ، بأن تتخذ الرابطة من جمهورية مصر العربية مقرا لها ، وقد تضمن البند ثالثا من الاتفاقية بأن تمارس الرابطة نشاطها وفقا للتصريح الصادر لها من وزارة الشئون الاجتماعية ، وفى حدود القوانين واللوائح المصرية المعمول بها ، والالتزام الكامل بأحكامها ، وعدم التدخل بأى شكل من الأشكال فى الشئون الداخلية لجمهورية مصر العربية ، وعدم السماح باستخدام مقر الرابطة وأجهزتها فى أغراض لا تدخل فى المهام الموكلة إلى الرابطة طبقا لنظامها الأساسي والتصريح الصادر لها بممارسة أنشطتها ، وبناء على ذلك تقدمت الرابطة إلى وزارة الشئون الاجتماعية بطلب لإصدار التصريح كي تمارس الرابطة عملها ، إلا أن وزارة الشئون الاجتماعية لم تقم بإصدار التصريح المذكور رغم أن وزارة الخارجية قد طلبت منها أيضا إصدار التصريح للرابطة بممارسة نشاطها ، واستندت وزارة الشئون الاجتماعية فى عدم اصدار التصريح أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية القانون رقم 153 لسنة 1999 والتى كانت تجيز مواد - التصريح للمنظمات الدولية غير الحكومية ممارسة أنشطتها وفقا للاتفاقيات الدولية التى تبرمها مصر ، ويصدر التصريح من وزارة الشئون الاجتماعية بناء على الاتفاق الذى تبرمه وزارة الخارجية مع هذه المنظمات 0 ومن حيث إنه لما كان الثابت مما تقدم إنه يوجد اتفاق دولي مبرم بين رابطة الجامعات الإسلامية ووزارة الخارجية المصرية على أن تباشر الرابطة نشاطها فى مصر ، وإن تنفيذ مصر لهذا الاتفاق الدولي تقتضي أن تقوم الجهة الإدارية المختصة بإصدار التصريح اللازم لتلك الرابطة لمباشرة نشاطها ، وبصرف النظر عما إذا كان قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 153 لسنة 1999 قد ألغى من عدمه ، إذ أن إصدار التصريح المذكور لا يعدو أن يكون تنفيذا لاتفاق دولي أبرم مع الرابطة المذكورة من قبل الجهة المختصة في مصر، والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج غير سائغة ويفرغ الاتفاق الدولي المبرم بين الرابطة المذكورة والحكومة المصرية من مضمونه ويجعله لغوا ، فضلا عن أنه يخل بمصداقية الاتفاق مع الحكومة المصرية وأنة طالما أن الرابطة ستباشر نشاطها فىحدود القوانين واللوائح المصرية المعمول بها والالتزام الكامل بأحكامها, وأن الرابطة لن تتدخل فى الشئون الداخلية لجمهورية مصر العربية, ولن تسمح باستخدام مقرها للإضرار بأمن النظام العام فى مصر, ثم فإنة لا خشية من إصدار التصريح اللازم لتلك الرابطة بأن تباشر نشاطها فى حدود الضوابط التي تحد دلها فى هذا التصريح0 ومتى كان الأمر على هذا النحو ، فإن رفض الجهة الإدارية المختصة إصدار التصريح اللازم للرابطة المذكورة لمزاملة نشاطها فى مصر يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون وما يقتضيه احترام الدولة للاتفاقيات الدولية التى تبرمها ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ولا ينال من سلامة ما تقدم أن تكون المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية القانون رقم 153 لسنة 99 المشار إليه فى ذلك أن القانون رقم 32 لسنة 64 وهو المعمول به حاليا لم يخطر منح تصريح للمنظمات الدولية غير الحكومية بمباشرة نشاطها فى مصر 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11 /10/2001 ، وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عند إصدار قرار يسمح لرابطة الجامعات الإسلامية بمزاولة نشاطها فى مصر وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع إلزام المدعى عليه الأول بإصدار التصريح اللازم ، وساق شرحا لدعواه ، إنه بتاريخ 10/11/99 أبرم اتفاقا دوليا عن طريق تبادل الخطابات مع مساعد وزير الخارجية المصرية يسمح للرابطة ( وهى منظمة دولية خاصة ) بأن تتخذ مصر مقرا لها واشترط البند ثالثا من الاتفاقية أن تصدر وزارة الشئون الاجتماعية شهادة بمزاولة عملها فى القاهرة ، إلا أن هذه الوزارة لم يصدر قرارا بالسماح للرابطة بمزاولة نشاطها فى مصر وفقا لأحكام القانون رقم 153 لسنة 99 وأفادت الوزارة أنه بع إلغاء هذا القانون لعدم دستورية فإن مزاولة الرابطة نشاطها يحتاج إلى اتفاق أو تبادل خطابات مع وزارة الخارجية وفقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 64 ، وينعى المدعى على عدم قيام الجهة الإدارية بالسماح للرابطة بمزاولة نشاطها فى مصر مخالفته للقانون وامتناعا عن تنفيذ التزام دولي 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 27 /11/2001 وتد وول بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها ؛ حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع كما قدم الحاضر عن المدعى مذكرة ، وبجلسة 29/1/2002 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 26/2/2002 وكلفت هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، وإلزام المدعى بصفته المصروفات 0 وبجلسة 26/3/2002 قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 30/4/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ثانية ، كما أودع المدعى مذكرة عقب فيها على ما جاء بتقرير هيئة مفوضي الدولة المقدم فى الدعوى ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0