الطعن رقم 4031 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وصلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
***
بعد الإطلاع على الأوراق و سماح الإيضاحات والمداولة .
وحيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعى هو الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3678لسنة 60 ق بجلسة13 /11 /5 200 .
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا ، وبعدم قبول الدعوى فإنها مردود بحسبان أن المدعى يهدف من دعواه الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة وهو ما يدخل فى اختصاصها فضلا عن كونه منازعة إدارية .
وحيث إن استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فأنها تكون مقبولة شكلا .
وحيث إنه عن الموضوع ، فأن المادة " 50 " من قانون مجلس الدولة المشار إليه تنص على إنه ( لا يترتب على الطعن إمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك ............... ) .
وتنص المادة "52 " من ذات القانون على إنه ( تسرى فى شأن جميع الأحكام ، القواعد الخاصة وقوه الشئ المحكوم فيه علي أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجه علي الكافة).
ومقتضى ذلك إنه فى شأن تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الإدارى لم يترك المشرع أمرها سدى ، وإنما أسبغ عليها بعبارات صريحة الدلالة واضحة المعنى القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضى ، وأوجب تنفيذها رغم الطعن عليها وقرر فى صراحة ووضوح إنه لا يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذها مالم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقف التنفيذ ، ولما كانت الجهة الإدارية هى المنوط بها تنفيذ الحكم والملزمة بالنزول على مقتضاه خضوعا وامتثالا لما للأحكام من حجية هى من النظام العام بل هى فى أعلى مدارجه وعلى القمة من اولوياته ، ومن ثم يتعين عليها تنفيذ تلك الأحكام .
ولم تكشف الأوراق عن صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا " دائرة فحص الطعون " بوقف تنفيذ هذا الحكم ، ومن ثم يتعين على الجهة الإدارية تنفيذه ، دون غثاء فيما تنتزع به من أقامه ثمه إشكال فى هذا الحكم أمام محكمة مدنية ، لما يمثله هذا الأشكال من مجرد عقبه مادية عديمة الأثر لأنه والعدم سواء ولا ينتج أثرا ولا يقام له وزن ، الأمر الذى يتعين منه القضاء بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المشار إليه.
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب
****
حكمت المحكمة :-
********* بقبول الدعوى شكلا ، وبالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم3678 لسنة60ق جلسة13/11 / 2005 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
وتخلص - فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 14/11/2005 ن وطلب فى ختامها الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3678 /60 ق بجلسة 13/11/2005 وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه أقام الدعوى رقم 3678 /60 ق وبجلسة 13/11/2005 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها إعادة الانتخابات مجددا فى تلك الدائرة لانتخابية من جميع المرشحين مع عدم إدراج اسم المرشح .......................... بصفة فلاح وأن يدرج بصفة فئات ، ولما كانت جهة الإدارة هى الملزمة بتنفيذ الحكم فقد خلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته .
وقد حددت المحكمة جلسة 15 / 11/ 2005 لنظر الدعوى وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة ن وبجلسة 22/11/2005 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء فى موعد أقصاه الساعة 11 صباح يوم الخميس الموافق 42/11/2005 وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم اصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وعلى سبيل الاحتياط الكلى برفض الدعوى بشقيها وإلزام رافعها بالمصروفات .
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به .