⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17090 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-12-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد صالح الشاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة هشام محمود طلعت الغزالى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــحكمة ****** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ،وبعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن طلبات المدعى - بصفته - قبل تعديلها - الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار بعدم أحقية الشركة فى التمتع بأى إعفاءات ضريبية مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ، وقد شملت طلباته المقدمة ، بصحيفة معلنة - أثناء تحضير الدعوى - وقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7/2000 بإنشاء لجان التوفيق فى المنازعات فإن المادة الحادية عشره من هذا القانون تنص على أن 0000000000 عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض ، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقدمة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة 0 ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع حرصا على تنظيم مرفق العدالة والتيسير على المواطنين بحسم ما قد ينشأ بينهم وبين الوزارات والمحافظات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من منازعات مدنية وتجارية وإدارية قضى بإنشاء لجان بقرار من وزير العدل برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل يختص بإصدار توصيات فى هذه المنازعات فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها ، وتعرض هذه التوصيه على السلطة المختصة والطرف الأخر خلال سبعه أيام فأن اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الأخر كتابه خلال الخمسة عشر يوما التالية للعرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع عليه من الطرفين ويلحق بمحضرها ويكون له قوة السند التنفيذى ، وإن لم يقبل أحد الطرفين أو انقضت المدة دون إبداء أى من الطرفين رأيه بالقبول أو الرفض أو لم تصدر توصيه اللجنة خلال ميعاد الستين يوما يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة ، والتى حظر المشرع اللجوء إليها فى غير المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على عرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء ، وطلبات الإعفاء للقرارات الإدارية المقرنه بطلب وقف التنفيذ إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول على الوجه السالف بيانه ، والصوغ التشريعى لأحكام القانون رقم 7/2000 يرتب جزاء عدم قبول الدعوى حال مخالفه أحكامه ويبنى على ذلك لزوما حسم قبول الدعوى أو عدم قبولها بما يبديه الخصوم حال رفع الدعوى ، ولا يستاغ قانونا أن يتخذ الخصوم فى المنازعة الإدارية من إضافة طلبات وقف التنفيذ إلى الطلب الموضوعى بإلغاء القرار أو غيره من المنازعات الإدارية سبيلا بقبول دعوى رفعت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7/2000 بحسبان أن هذا القانون بما حواه من أحكام بات مندرجا ضمن التنظيم القانونى لقبول الدعاوى فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تكون الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها 0 ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى - أن المدعى بصفته - قد أقام دعواه مختصما القرار المطعون فيه بغيه القضاء له بإلغائه ولم يقترن طلب الإلغاء بطلب وقف تنفيذ القرار فإنه قد قام بدعواه سبب عدم قبولها ولا يغنيه نفعا أو تصحيح عدم قبولها تقديمه تعديلا لصحيفتها بإضافة طلب وقف التنفيذ للقرار بحسبان أن الحكم التشريعى الوارد فى المادة (11) من القانون المشار إليه قد حسمت جزاء عدم مراعاة أحكام القانون هذا فضلا على أن ذلك يتنافى مع الحكمة التشريعية من التشريع ذاته ، ومع الأخذ فى الاعتبار بأن هذا القضاء لا يخل بحق الشركة المدعية فى اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة للنظر فى طلبها وإصدار ما تراه من توصية طبقا للقانون سواء من حيث الشكل أو الموضوع 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184مرافعات فلهــــــذه الأسباب ********** حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى لرفعها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7/2000 وألزمت المدعى بصفته بالمصروفات
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** وتخلص فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 8/7/2002 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار بعدم أحقيه الشركة المدعية فى التمتع بأية إعفاءات ضريبية واحتياطيا إعفاء أرباح الشركة من الضريبة على دخول الأشخاص الطبعيين اعتبارا من التاريخ الفعلى لبدء الإنتاج ونسبة الاستثمارات بالموقع الدائم إلى إجمالى الاستثمارات وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : أن الشركة المدعية شركة توصيه بسيطة بنظام الاستثمار الداخلى وفقا لأحكام القانون رقم 8/1997 وغرضها تصنيع وتركيب الهياكل المعدنية والمعدات والمهمات ، وتم تحديد بدء الإنتاج اعتبارا من 5/7/1995 بموجب تقرير لجنة مشكلة من الهيئة العامة للاستثمار شارك فيه ممثل عن الهيئة العامة للتصنيع والمعتمد تقريرها فى 16/11/1997 ، وتم قيد الشركة بالسجل التجارى برقم 77502 شرقية فى 14/6/1997 ، وتم تخصيص قطعة أرض لمشروع استثمارى ( ........ )، من قبل مكتب خدمة المستثمرين بمحافظة الشرقية طبقا لقرار السيد المحافظ رقم 630/1996 وتحدد الغرض المشروع ( إقامة مشروع هياكل معدنية) ، وتم استلام قطعة الأرض فى 24/5/1997 وتم استخراج ترخيص بناء فى 13/6/1999 ، ونظرا لتأخر تجهيز الموقع بمنطقة بلبيس تقدمت الشركة بطلب إلى المدعى عليه الثانى للموافقة على قيام الشركة بالعمل بالموقع المؤقت اعتبارا من 30/9/1997 وحتى 30/6/2001 ولم يقدما ما يفيد أن الموافقة والمزاولة فى الموقع المؤقت تعنى إلغاء الإعفاء الممنوح للشركة ، وبتاريخ 6/1/2001 وافق رئيس الهيئة على مد فترة التشغيل الممنوحة للشركة لمدة عام واحد فقط وذلك حتى يتم توصيل المرافق لموقع الشركة بطريق مصر / بلبيس الصحراوى ، وتم تشكيل لجنة من الهيئة العامة للاستثمار لتحديد تاريخ بدء انتاج مشروع الشركة وأنتهى رأيها إلى أن الإنتاج قد بدأ فى 5/7/1997 وتم التعاقد على توريد التيار الكهربائى للمصنع بتاريخ 31/3/2001 وحددت الهيئة موقع الإنتاج بالموقع المؤقت 30/9/1997 ، والموقع الدائم فى 2/10/1997 ولا يتصور أن تكون الشركة قد حصلت على ترخيص البناء فى 13/6/1999 وتقوم بالعمل قبل ذلك التاريخ بأكثر من سنتين 0 وأضاف المدعى أن الشركة قدمت تظلما إلى رئيس الهيئة العامة للاستثمار للمطالبة بإعفاء أربحاها من الضريبة على دخول الأشخاص الطبعيين اعتبارا من التاريخ الفعلى لبدء الإنتاج ونسبه الاستثمار بالموقع الدائم إلى إجمالى الاستثمارات بالشركة ، وردا على التظلم تم إخطار الشركة بقرار الهيئة المؤرخ 5/5/2002 والمسلم فى 16/6/2002 بأن اللجنة المختصة أوصت بتقرير توصياتها السابقة بعدم أحقيه الشركة المذكورة فى التمتع بآيه إعفاءات ضريبية وفقا لأحكام القانون رقم 8/1997 ونعى المدعى بصفته على قرار الهيئة صدوره مخالف للواقع والقانون لأن الشركة لم تكن موجوده وتمارس نشاطها على ذات الموقع قبل إعادة تأسيسها ، وإنما كان المدعى يمارس نشاطا فرديا ، ويحاسب عنه بمأمورية ضرائب شبين القناطر عن ورشة للأشغال المعدنية خاصة وأنه ونظرا لصعوبة توصيل المرافق للموقع فقد تقدمت الشركة بطلب للهيئة للسماح لها بمزاولة نشاطها بالموقع المؤقت وهو عبارة عن ورشه تجهيز بمدينة شبين القناطر وقد وافقت الهيئة على ذلك اعتبارا من 30/9/1997 وحتى 30/6/2001 وعلى أن تبدأ مدة الإعفاء الضريبى المقررة منذ بدء العمل بالموقع المؤقت وتقضى أحكام القانون بأن يصدر بإلغاء الإعفاء قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة ، وإذ صدر إلغاء الإعفاء من الهيئة فإنه يكون قد صدر من غير مختص 0 وخلص المدعى بصفته إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاه على غلافهما ، كما قدم صحيفة معلنة بتعديل طلباته وإضافة طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وقدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها أربع حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاه على أغلفتها 0 وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وذلك على النحو المبين بالأسباب ، مع ما يترتب على ذلك وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقد حددت المحكمة جلسة 27/1/2004 لنظر الدعوى وتدوولت بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 6/4/2004 قدم الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار حافظة مستندات طويت على ( صورة ضوئية من عقد تأسيس شركة....... ، عقد الإيجار المحرر بين المدعى وأخرين ، قرار رئيس الهيئة رقم 532فى 16/10/1997 ، تقرير اللجنة المشكلة لتحديد تاريخ بدء الإنتاج تنفيذا للقرار المشار إليه ، كتاب الهيئة مسلم لوكيل الشركة ، خطاب مأمورية الضرائب العامة بشبين الكوم محضر لجنة التوسعات ، التظلم المقدم من الشركة ، مذكرة العرض بشأن التظلم محضر اجتماع اللجنة الدائمة لدراسة التوسعات ، إخطار الهيئة المرسل إلى المدعى كما قدم الحاضر عن وزير الاقتصاد طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غيرذى صفه مع إلزام المدعى بالمصروفات ، وبجلسة 15/6/2004 قدم الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار حافظة مستندات طويت على صورأحكام قضائية ، وقد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات ، وقدمت الهيئة المدعى عليها مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ، وعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الصحيح الذى رسمه القانون ورفض الدعوى موضوعا وقد قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة ليعقب المدعى على مذكرة الجهة الإدارية المشار إليها آنفا ، وبجلسة 15/9/2004 صمم فيها على طلباته وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال أربعه أسابيع ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع صمم فيها على سابق طلبات الهيئة ، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به 0