الطعن رقم 369 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نور الدين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلاً من :-
السيد الأستاذ المستشار/محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدا لحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / سعيد محمد احمـــــــــــــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0
وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بالطلبات السالفة0
وقد استوفي الطعن كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانونا0
وحيث إن عناصر النزاع تخلص في انه بتاريخ9/5/2002 أقام الطاعن الدعوى رقم 496 لسنه 7ق إمام المحكمة الإدارية بقنا بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 64 لسنه 1998 الصادر من وكيل وزارة الشئون الصحية بقنا بتاريخ 22/3/1998 بإنهاء خدمته اعتبارا من 15/11/1997 وما يترتب علي ذلك من آثار0
وقال المدعي شرحا لدعواه:- انه حصل علي دبلوم الزراعة سنه 1983 وعين بمديرية الشئون الصحية بقنا بتاريخ 7/6/1997 واستلم العمل بذات التاريخ بالوحدة الصحية بقرب الدرب مركز نجع حمادي, وبتاريخ 15/11/1997 أبلغ بأنه مريض لكن جهة الإدارة لم تتخذ إجراءات إحالته الي القومسيون الطبي المختص وأصدرت القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل طبقا للقانون رقم 47 لسنه 1978 0
ونعي علي القرار بمخالفته للقانون لان سبب انقطاعه عن العمل هو المرض, وانه لم يتم إنذاره وخلص إلي طلباته0
وقررت إحالة الدعوة إلي هيئة مفوضي الدولة لأعداد تقرير بالرأي القانوني فيها0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في الدعوى0 وبجلسة 23/2/2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه مشيدة إياه - بعد استعراض إحكام المادة 98 من القانون سالف الذكر - علي أساس ان الثابت بالأوراق ان المدعي عين بخدمة جهة الإدارة بوظيفة فني مساعد معمل بالدرجة الرابعة اعتبارا من 23/4/1997 واستلم العمل في 7/6/1997 والحق للعمل بالإدارة الصحية بنجع
حمادي وانقطع عن العمل اعتبارا من 15/11/1997 وتم إنذاره بالكتاب رقم 718 في 3/3/1998 وقد ارتد هذا الإنذار مؤشرا عليه بعبارة إن المذكور مسافر للخارج وأهله رفضوا الاستلام وبذلك تكون جهة الإدارة قد أوفت بالتزامها , وإذ صدر القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل فان القرار يكون قائما علي سببه ومتفقا وصحيح حكم القانون, ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي بصحيفة دعواه من إن سبب الانقطاع هو المرض وقد ابلغ جهة الإدارة في 15/11/1997 بأنه مريض إلا أنها لم تحله إلي الجهة الطبية المختصة, فذلك جاء قولا مرسلا حيث لم يقدم ما يفيد إخطاره جهة الإدارة بأنه مريض0 وخلص الحكم إلي قضائه المتقدم
ومبني الطعن الراهن في الحكم المطعون فيه هو مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها إن المحكمة التي أصدرت الحكم غير مختصة نوعيا بنظر الدعوى وان سبب انقطاعه عن العمل هو المرض وقد اخطر جهة الإدارة إلا أنها لم تحله إلي القومسيون الطبي وكان يتعين علي جهة الإدارة الاكتفاء بذلك وتطالبه بإقامة الدليل علي صحة ما يدعيه 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون وذلك للأسباب التي قام عليها وهي أسباب صحيحة تتبناها هذه المحكمة وتجعلها سببا لحكمها , ومااثاره الطاعن من أوجه طعن فقد تكفل الحكم المطعون فيه بتنفيذها والرد عليها إما بشأن ما أثاره الطاعن من إن جهة الإدارة أنذرته بتاريخ 3/3/1998 وانه كان يتعين إنذاره بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام فان القضاء الإداري مستقر علي انه ميعاد تنظيمي ويجوز الإنذار بعد هذه الفترة وإنهاء الخدمة
بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار مالم يقدم عذرا مقبولا خلال تلك الفترة الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن - وقد خسر طعنه المصروفات0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
إجراءات الطعن
بتاريخ 21/4/2003 أودع وكيل الطاعن بصفته سكرتارية المحكمة تقرير الطعن الراهن في الحكم المذكور عالية والقاضي برفض الدعوى0
وطلب الطاعن- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- القضاءبالغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا بإلغاء القرار رقم 64 لسنه 1998 فيما تضمنه من إنهاء خدمته00
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في الطعن
وتم تداول الطعن بجلسات المرافعة حيث قدم الطاعن مذكرة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0