الطعن رقم 3498 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-7-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
و د. حمدى الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
*************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0
من حيث إن المدعية تطلب الحكم بإلغاء القرارالمطعون فيه 0
وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فإن مناط القضاء به أن يتوافر الاتحاد فى الخصوم ، والمحل والسبب وذلك طبقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات 0
وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعية سبق أن أقامت الدعوى رقم 4462 لسنة 47ق ، أمام هذه المحكمة بتاريخ 9/4/ 1993 طالبة الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار سحب جواز سفرها ، وهو ذات موضوع الدعوى الراهنة وقد قضت المحكمة بهيئة مغايرة فى الدعوى المشار إليها برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه ، وإذ توافر إتحاد فى الخصوم والمحل والسبب فى الدعوى الماثلة مع الدعوى رقم 4462 لسنة 47ق ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى المشار إليها0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 0
فلـــــــــهذه الأسباب
حكمت المحكمـــــة :-
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وألزمت المدعية المصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقــائع :
*********
بتاريخ 17/10/1993 أقامت المدعية الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية طالبة الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار سحب جواز سفرها 0
وبجلسة 25/6/1994 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وتسليم المدعية جواز سفرها ، وفى الاستئنافيتين رقمى 1112 لسنة 1994 ، 1149 لسنة 1994 حكمت المحكمة فيهما بقبولهما شكلا وبإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة ، ونفاذا لهذا القضاء ورد ملف الدعوى لقلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بالرقم المبين بصدر هذا الحكم 0
وبجلسة 25/7/1995 حكمت المحكمة بهيئة مغايرة بعدم جواز نظر الشق العاجل من الدعوى لسابقة الفصل فيه وألزمت المدعية المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0
وقد أودعت هيئة المفوضين تقريرها ارتأت فيه بعدم جواز نظر طلب الإلغاء لسابقة الفصل فيه وإلزام المدعية المصروفات وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالمذكرات والمستندات خلال أسبوعين أودع خلال الأجل محامى الحكومة مذكرة دفاع ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة لدى النطق به 0