⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 364 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-1-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ نصر رمضان علي وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولـة وسكرتاريـــــــــــة السيــــــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجــــواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعين يهدفون إلى الحكم بعدم الاعتداد بالقرار رقم 272 لسنة 2002 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 548 لسنة 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار . وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . وحيث أنه عن الموضوع : فإن المادة (195) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على " مرتبات أمين الجامعة ونوابه وأمين المجلس الأعلى وأعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم ومعاشاتهم ومرتبات المدرسين المساعدين والمعيدين . . . . . . . . . . . . . . . مبينة بالجدول المرافق لهذا القانون " . وتضمن البند الثالث من قواعد تطبيق المرتبات احتفاظ عضو هيئة التدريس والمدرس المساعد والمعيد بآخر أجر كان يتقاضاه في وظيفته السابقة " . وتنص المادة (1) من القانون رقم 29 لسنة 1992 على أنه " يمنح جميع العاملين المدنيين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/1992 أو في تاريخ التعيين . . . . . . . . . ولا تعتبر جزء من الأجر " . وتنص المادة (4) من ذات القانون على أن " تضم إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ، ولو تجاوز بها نهاية ربط الدرجة المقررة للوظيفة " . ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع وضع أصلاً عاماً مؤداه استحقاق عضو هيئة التدريس بداية الربط المقرر للوظيفة التي يعين عليها إلا أنه استثناء من هذا الأصل قرر الاحتفاظ لمن يعين في وظائف هيئة التدريس بالأجر السابق الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة . . . . " . ومن حيث أن قوانين منح العلاوات الخاصة أرقام 101 لسنة 1987 ، 149 لسنة 1988 ، 23 لسنة 1989 ، 13 لسنة 1990 ، 13 لسنة 1991 ، 29 لسنة 1992 ، قضت بمنح علاوة خاصة بنسبة معينة من أجر العامل الموجود بالخدمة في التاريخ المحدد بالقانون المقرر لها . أما بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ فتكون منسوبة إلى أجره في تاريخ التعيين ، ومتى منحت هذه العلاوات وجرى ضمها للأجر الأساسي أصبحت جزءً من الأجر وانقضى كل أثر القانون منح هذه العلاوات طوال حياة العامل الوظيفية ولا يجوز حسابها مرةً أخرى . وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي وقد صدر القرار رقم 548 لسنة 2000 متضمناً تدرج مرتباتهم بإعادة حساب العلاوات الخاصة لهم . وقد استقر القضاء الإداري على أن التعيين في وظيفة مدرس لا يجيز إعادة حساب العلاوات الخاصة التي سبق أن حصل عليها عند شغله لوظيفة معيداً أو مدرس مساعد أو وظيفة سابقة حكومية ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه رقم 272 لسنة 2004 قد صدر سليماً لا وجه للطعن عليه ، وتضحي الدعوى الماثلة فاقدة لسندها حرية بالرفض مع إلزام المدعين المصروفات . " فلهـذه الأســباب " حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائع " أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 9/11/2002 لطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 272 لسنة 2002 فيما تضمنه من إلغاء التسوية التي تمت للمدعين بالقرار رقم 548 لسنة 2000 وما يترتب على ذلك من آثار . وقالوا شرحاً للدعوى : أنهم من أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي ، وقد صدر القرار رقم 548 لسنة 2000 بإعادة تدرج مرتباتهم ثم صدر القرار المطعون فيه ، وقد تظلموا من ذلك القرار دون جدوى مما حدا بهم لإقامة هذه الدعوى . وفي مرحلة تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات ومذكرة دفاع . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم المدعون حافظة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وقدم محامي الجامعة خلال الأجل مذكرة ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .