⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23996 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-2-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــة عبد السلام النـــجار نائب رئيس مجلس الدولـــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ خــــــالد السيـــــد مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد المداولة قانونا 0 وحيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - قطاع استثمار المشروعات التمويلية والخدمية المبلغ إلى الشركة المدعية فى 29/4/2003 فيما تضمنه من رفض طلب إعفاء رهن محل تجارى من الدرجة الثانية المحرر بين الشركة المدعية والبنك التجارى الدولى ضمانا لسداد قيمة السندات المصدرة بقيمة إجمالية 340 مليون جنيه من رسوم الشهر والتوثيق 0 و حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه من المقرر أن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى بحسب الأصل عن التصدى للشق العاجل منها ما دامت الدعوى مهيأة للفصل فى الموضوع 0 ومن حيث إن المادة 20 ( فقرة أولى ) من قانون ضمانات الحوافز والاستثمار رقم 8 لسنة 1997 كانت تنص على أن " تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود الرهن المرتبطة بأعمالها وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القيد فى السجل التجارى " 0 ومن حيث إن المادة (20) فقرة أولى من القانون المذكور بعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 2002 أصبحت تنص على أن " تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ولو كان سابقا على العمل بهذا القانون 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ومفاد ما تقدم أن المشرع المشرع رعاية منه لمناخ الاستثمار وتشجيعا لإقامة المشروعات الاستثمارية بمصر قرر - كحافز من حوافز الاستثمار - إعفاء عقود تأسيس الشركات والمنشآت وما تبرمه من عقود الرهن المرتبطة بأعمالها من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق لمدة خمس سنوات ( بعد أن كانت لمدة ثلاث سنوات بالقانون رقم 8/1997 قبل تعديله بالقانون رقم 13 لسنة 2002 وحدد المشرع النطاق الزمنى لسريان هذا الإعفاء بدء من قيد الشركة فى السجل التجارى حتى ولو كان سابقا على العمل بهذا القانون 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أقام المدعى ( بصفته ) دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/6/2003 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/4/2003 فيما تضمنه من عدم سريان نص المادة (20) من القانون رقم 8/1997 المعدلة بالقانون رقم 13/2002 على الشركات والمنشآت التى مضى على قيدها فى السجل التجارى ثلاث سنوات قبل 15/5/2002 ( تاريخ العمل بالقانون رقم 13/2002 ) على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار المذكور وإلغاء كافة ما يترتب عليه من آثار مع إلزام الهيئة المطعون ضدها بالمصروفات 0 وقال المدعى شارحا دعواه أنه بصفته تقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بطلب للإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر المقررة على عقد رهن محل تجارى من الدرجة الثانية محرر بين الشركة المدعية والبنك التجارى الدولى ضمانا لسداد قيمة السندات المصدرة بقيمة إجمالية مقدارها 340 مليون جنيه مصرى لصالح جماعة حملة السندات للبنك التجارى الدولى - مصر - ونائب الضمانات عن جماعة حملة السندات وذلك استنادا لنص المادة (20) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 والمعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 2002 ، وأضاف المدعى أن رئيس قطاع استثمار المشروعات التمويلية والخدمية بالهيئة العامة للاستثمار أفاد بكتابه المؤرخ 6/2/2003 بأن الموضوع سيتم عرضه على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وأضاف أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد انتهت بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/11/2002 إلى عدم سريان نص المادة (20) من القانون رقم 8 لسنة 1997 المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 2002 على الشركات والمنشآت التى مضى على قيدها فى السجل التجارى ثلاث سنوات قبل 15/5/2002 ، وبتاريخ 30/4/2003 أفاد رئيس قطاع استثمار المشروعات التمويلية والخدمية بالهيئة العامة للاستثمار إن القطاع يأسف لعدم الموافقة على على طلب إعفاء عقد رهن محل تجارى من الدرجة الثانية المحرر بين الشركة ( المدعية ) والبنك التجارى الدولى ضمانا لسداد قيمة السندات المصدرة بقيمة إجمالية 340 مليون جنيه من رسوم الشهر والتوثيق ، وقد نعت الشركة المدعية على القرار الطعين مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه وتفسيره وتأويله فضلا عن عدم مشروعيتة لعدم مشروعية السبب على النحو المفصل بيانه بعريضة الدعوى 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 12/7/2003 وقد تم تداول الدعوى بجلسات المحكمة ، وبجلسة 4/10/2003 أودعت الشركة المدعية حافظة مستندات طوت على صور ضوئية من المستندات المعلاة عليها ، كما أودعت الهيئة المطعون ضدها حافظة مستندات طوت على صورة ضوئية من فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ملف رقم 37/2/617 وصورة ضوئية من قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار قى شأن طلب تطبيق القانون رقم 13/2002 على الشركات رغم انقضاء مدة الثلاث سنوات قبل 15/5/2002 كما أودعت مذكرة بدفاعها ، وبجلسة 15/11/2003 أمرت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، حيث أودعت الهيئة تقريرها إنتهت فيه إلى قبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام المدعى بصفته المصروفات ، وبجلسة 10/1/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفى الدعوى خلال أسبوعين ، وبتاريخ 19/1/2004 أودعت الشركة المدعية مذكرة بدفاعها ، وبذات التاريخ أودعت الهيئة المدعى عليها مذكرة بدفاعها ، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 28/2/2004 لإتمام المداولة 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0