الطعن رقم 8563 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-5-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن المدعية يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 22/12/2004 فيما تضمنه من الاعتداد والتعامل مع المدعو / حلمى أحمد سالم رئيسا لحزب الأحرار مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، والمحكمة الإدارية العليا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية لجنة دائمة ومستمرة يمثلها رئيسها أمام القضاء وتنوب عنها هيئة قضايا الدولة نيابة قانونية ، وأنها بحسب تشكيلها واختصاصها وسلطاتها فى البحث والتقصى هى لجنة إدارية وما يصدر عنها من قرارات هى بطبيعتها قرارات إدارية تصلح أن تكون محلا لدعوى الإلغاء ، وبالتالى فإنه ما عدا الحالات التى تدخل فى اختصاص المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة (8) من قانون الأحزاب السياسية ، فإن ما يثور بين اللجنة والأحزاب من منازعات ينعقد الختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإدارى إعمالا لحكم المادة 172 من الدستور والمادة (10) من قانون مجلس الدولة بحسبان أن محاكم مجلس الدولة هى صاحبة الولاية العامة فى المنازعات الإدارية 0
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم ، يغدو الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى على غير سند من الواقع أو القانون حريا بالرفض وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك من الأسباب عوضا عن النطق به 0
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، فإنه مردود عليه بأن القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية متضمنا التعامل مع المدعو / حلمى أحمد سالم رئيسا لحزب الأحرار ، إنما يمثل إفصاحا عن ارادة اللجنة المذكورة ، وتكلفت بشأنه كافة مقومات القرار الإدارى ، وبالتالى يتعين القضاء برفض الدفع المثار ، وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب عوضا عن النطق به 0
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غيرذى صفة ، فإنه فى غير محله إذ أن للمدعية بصفتها أحد المتنازعين على رئاسة الحزب يكون لها صفة مصلحة فى الدعوى الماثلة وبالتالى تقضى المحكمة برفض هذا الدفع 0
وحيث إنه عن طلب تدخل / حلمى أحمد سالم خصما منضما لجانب الجهة الإدارية ومن ثم تقضى المحكمة بقبول هذا الطلب 0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن التصدى للشق العاجل منها 0
وحيث إنه عن الموضوع ، فإن مقتضى حكم المادة العاشرة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية أن رئيس الحزب هو الذى يمثله فى كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو فى مواجهة الغير ، كما أن المادة (16) من القانون المذكور تقضى بأنه :
" يخطر رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بأى قرار يصدره الحزب بتغير رئيسه أو بحل الحزب أو اندماجه أو بأى تعديل فى نظامه الداخلى وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار " 0
وحيث إنه من المقرر قضاء أن السلطة المخولة للجنة شئون الأحزاب السياسية مقيدة بأحكام الدستور والقانون ويقتصر دور اللجنة على تلقى كتاب الحزب الموصى عليه بعلم الوصول بأى قرار يصدره الحزب يتغير رئيسة دون أن يكون لهذه اللجنة التدخل فى الخلاف أو النزاع حول رئاسة الحزب إنما يترك هذا الخلاف ليحسمه الحزب ذاته باعتباره أمرا داخليا موكل تقديره وحسمه للحزب حسب تنظيمه والأحكام الواردة بنظامه أو أيه قاعدة يرتضيها أعضاؤه أو إلى أن يحسم ذلك الخلاف بحكم قضائى 0
وترتيبا على ذلك ، فإذا استبان للجنة شئون الأحزاب السياسية أن ثمة نزاع حول رئاسة الحزب ، فلا يسوغ لها التدخل باختيار أحد المتنازعين ليتولى رئاسة الحزب ، ولاتعتد ولا تتعامل إلا بمن يسفر عنه حل هذا النزاع سواء كان رضاء بين كافة المتنازعين أو بحكم قضائى يحدد من هو رئيس الحزب 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق ، أن ثمة نزاع حول رئاسة حزب الأحراربعد وفاة رئيسه ، ولم يحل هذا النزاع سواء بالتراخى بين المتنازعين ، أو بحكم قضائى يحسم هذا النزاع ويحدد رئيس الحزب ، ومن ثم فإن تدخل لجنة شئون الأحزاب السياسية بإصدارها قرارها المطعون فيه متضمنا التعامل والاعتداد بأحد المتنازعين على رئاسة الحزب وهو المدعو / حلمى أحمد سالم كرئيس لحزب الأحرار ، فإنها بذلك تكون قد تدخلت لحسم ذلك النزاع دون سند من القانون يخولها الاختصاص لحسم النزاع حول رئاسة الحزب ، الأمر الذى يغدو معه القرار المطعون فيه مخالفا لأحكام القانون ، حريا بالإلغاء وما يترتب على ذلك من آثار 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول تدخل / حلمى أحمد سالم انضماميا لجانب الجهة الإدارية وبقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
بتاريخ 28/12/2004 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة ، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية فيما تضمنه من الاعتداد بالمدعو / ...... رئيسا لحزب الأحرار الاشتراكيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته دون إعلان 0
وذكر المدعية شرحا للدعوى ، أنه بتاريخ 22/12/2004 صدر قرار لجنة شئون الأحزاب بالاعتداد بالمدعو / ....... رئيسا لحزب الأحرار بناء على المؤتمر العام المنعقد فى 6/10/2004 وبناء على إدعاء المذكور 0
وتنعى المدعية على هذا القرار مخالفته للدستور والقانون الذى لم يخول لجنة شئون الأحزاب سلطة الفصل فى النزاع القائم حول رئاسة الحزب ، وذلك حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى فى هذا الشأن 0
وقد اختتمت المدعية عريضة الدعوى بالطلبات سالفة الذكر 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وتبادل أطرافها المستندات والمذكرات ، وطلب / ....... التدخل انضماميا لجانب الجهة الإدارية 0
وبناء على تكليف المحكمة أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدفوع : بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ولانتفاء الصفة والمصلحة فى المدعى ، وبقبول تدخل الخصم المتدخل لجانب الجهة الإدارية وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وبجلسة 22/3/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة 24/5/2005 مع مذكرات ومستندات خلال خمسة أسابيع ، أودعت خلال الأجل الجهة الإدارية مذكرة دفاع 0
وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0