⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 362 لسنة 7 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي : نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلاً من : السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبدا لغنى محمدا لصغير نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / إسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
0 المحكمــــــــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق 0 وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث أن المادة (49 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 تنص علة انه:" لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها000 " وحيث إن مفاد هذا النص أن طلب وقف تنفيذ القرار الادارى أمام محاكم مجلس الدولة يجب أن يقترن بطلب إلغاء القرار , وبناء على ذلك إذا رفع طلب وقف التنفيذ دون أن يكون مقترنا بطلب الإلغاء كان غير مقبول شكلا 0 وحيث إن تطبيقا لذلك, ولما كان الثابت م الأوراق أن المدعى أقام دعواه المعروضة بطلب وقف تنفيذ القرار رقم 141 لسنه 1998 دون إن يقرنه بطلب إلغائه فمن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعــــــــــــــــــات 0 فهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــــــع أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب محكمة ادفو الجزئية الابتدائية بتاريخ23/9/وقيدت بجدولها تحت رقم 282 مدني جزئي ادفو وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 141لسنه 1998,وما يترتب على ذلك من آثاروالزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقال المدعى شرحا لأسانيد دعواه : إن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه متضمنا تخصيص قطعة أرض مساحتها (605) متر بنجع العقبة قرية الحجز بحري مركز ادفو لإنشاء الوحدة الصحية , وهذا المساحة شملت قطعة أرض الخاصة به , مما يعتبر ذلك تعدى على الملكية الخاصة به 0 وينعى المدعى على هذا القرار انه صدر بالمخالفة لأحكام القانون الأمر الذي يتعين القضاء بإلغائه, واختتم صحيفة دعواه بالحكم وبجلسة 24/11/1998 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها وأحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص, ونفاذا لذلك وردت الدعوى لتلك المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المبين بعالية 0 نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى وبجلسة28/6/2000 قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالراى القانوني فيها 0 وأودعت الهيئة تقريرها في الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى 0نظرت المحكمة الدعوى وبجلسة8/6 /2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ثم اعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة , حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0