⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1944-12-14 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اجارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثبات - عقد الاجارة - يجب ان يكون بالكتابة او بأقرار المدعى عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد زكى على بك وكيل المحكمة وحضور حضرات : محمد كامل مرسى بك ونجيب مرقس بك واحمد نشات بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون ينص على وجوب إثبات عقد الإجارة بالكتابة أو بإقرار المدعى عليه، فلا يجوز الاعتماد في إثباته على القرائن المستنتجة من وقائع الدعوى، فإذا قضت المحكمة للمدعي بتعويض على الحكومة بمقولة إنها فسخت من جانبها، بدون وجه حق، التعاقد الذي تم بينها وبينه على استئجار قطعة أرض، معتمدة في ثبوت عقد الإجارة على ما قالته من أن الحكومة لم تنكر الإيجار، وأن مندوبها امتنع عن تقديم المكاتبات التي تبادلت بين المديرية ووزارة المالية في شأن هذه الإجارة، وعلى ما ورد في كتاب رئيس لجنة التأجير بالمديرية إلى مدعي الإجارة من أن العطاء المقدم منه عن تأجير الصفقة قد اعتمد، فإن هذا منها يكون خطأ، لمخالفته مقتضى القانون بصفة عامة، ولمخالفته، على الخصوص ما ورد في المادة 24 من شروط تأجير أطيان الحكومة التي تنص على أن " التأجير لا يكون نافذاً على الحكومة إلا بعد اعتماده من وزارة المالية وتوقيع مدير المديرية على عقد الإيجار " مما معناه أن انعقاد الإيجار معلق على شرط هو اعتماد وزارة المالية وتوقيع المدير على عقد الإيجار، وما دام هذا الشرط لم يتحقق فلا يصح القول قانوناً بانعقاد العقد.