الطعن رقم 359 لسنة 12 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار/ رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ناصر محمد عبد الموجود
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / إسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة0
حيث أن الثابت من الأوراق أن المقامة باسمه الدعوى لم يباشر ها أمام المحكمة, وخلت الأوراق من دليل علي أن ثمة توكيلا كتابيا أو شفويا صادرا منه إلي المحامي الذي وقع العريضة وأودعها سكرتارية المحكمة, أي أن الأخير غير ذي صفه في الدعوى, ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفه وإلزام رافعها المصروفات0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه وألزمت رافعها المصروفات0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــــــــــع
أقيمت الدعوى المعروضة بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرارين رقمي 31لسنه 1985, 36 لسنه1986, وما يترتب علي ذلك من لآثار 0 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0
ونظر الشق المستعجل من الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 12/2/2004 قررت المحكمة أحالتها إلي هيئة مفوضي الدولة وإعداد تقرير فيها بالرأي القانوني 0 وأودعت الهيئة تقريرها بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى 0
نظرت المحكمة الدعوى 0 وبجلسة 28/7/2004 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم, ثم أعيدت الدعوى إلي المرافعة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة, حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0