الطعن رقم 2755 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-2-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن الملتمسين يهدفان من التماسها إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم الصادر من المحكمة 12/11/2000 فى الدعاوى أرقام 1033 ، 1039 ، 1043 لسنة 55ق فيما قضى به من إعادة الانتخابات مجددا بين جميع المرشحين فى الدائرة السادسة بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة مدينة نصر وعدم تمكين ثريا عبد الحميد سيد لبنة من خوض العملية الانتخابية بصفة عامل 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الالتماس لرفعه بعد الميعاد ، فإنه وفقا لأحكام المادة 51 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، والمادتين 241 ، 242 من قانون المرافعات ، فإنه يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بطريق التماس إعادة النظر فى المواعيد والأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، وقد حدد هذا القانون الأخير فى المادة 241منه الأحوال التى يجوز فيها التماس إعادة النظر فى الأحكام ومن هذه الحالات: -
5 - إذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه 0
7 - إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية 0
8 - لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسم ، وقد حددت المادة 242 من قانون المرافعات ميعاد الالتماس بأربعين يوما ، من تاريخ صدور الحكم كقاعدة عامة 0
ويبدأ حساب الميعاد فى الحالة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم إلى ممثل المدعى عليه ، كما يبدأ حساب الميعاد فى الحالة الثامنة من اليوم الذى يظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الاهمال الجسيم 0
ومن حيث إنه بالنسبة للحالة الخامسة من أحوال الالتماس والتى يحسب فيها ميعاد الالتماس من تاريخ صدور الحكم ، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ، قد صدر بجلسة 12/11/2000 ، وأقيم الالتماس بتاريخ 25/1/2001 ، من ثم فإن الالتماس يكون قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانونا بالنسبة لتلك الحالة من أحوال الالتماس 0
وفيما يتعلق بالحالة السابقة من أحوال الالتماس فإن الثابت من مطالعة الحكم الملتمس إعادة النظر فيه أن المدعين فيه كانوا يهدفون إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الداخلية بإعادة الانتخابات لمجلس الشعب فى الدائرة السادسة بمحافظة القاهرة التى كان مقرر لإجرائها 14/11/2000 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقد اختصم فى هذه الدعوى وزير الداخلية بصفته (وذلك بحسبانه صاحب الصفة فى هذا الشأن باعتباره مصدر القرار المطعون فيه ) وقد قدم الحاضر عنه دفاعه فى الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم يكون حضوريا وصادرا فى مواجهته ، وقد أعلن هذا الحكم إلى الجهة الإدارية المذكورة فى حينه من ثم فإن التماس والحالة هذه يكون قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانونا بالنسبة لتلك الحالة من أحوال الالتماس 0
وبالنسبة للحالة الثامنة من أحوال الالتماس ، فإنه وفقا لحكم المادة 52 من قانون مجلس الدولة فإن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة وذلك بالنظر إلى الطبيعة العينية لدعوى الإلغاء وأن هذه الدعوى تخاصم القرار الإدارى فى ذاته ، من ثم فإنه إذا صدر حكم بالإلغاء فإن جهة الإدارة تلتزم بتنفيذ وإعمال مقتضاة احتراما لحجية الحكم ، ومتى كان ذلك فإنه لا تكون هناك ثمة حاجة لتدخل المرشحين فى الدائرة الانتخابية المذكورة (ومنهم المدعيين ) فى تلك الدعوى الصادر فيها الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ، ولم تكشف الأوراق عن ثبوت ثمة خطأ فى جانب ممثل الجهة الإدارية فى تلك الدعوى بأية صورة من صورة ، ومتى كان الأمر على هذا النحو فإن الحالة الثامنة من حالات الالتماس لا تكون متوافرة ، مما تكون معه الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد بالنسبة لتلك الحالة 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الالتماس ، وألزمت المدعيين المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25 /1/2001 ، وطلب المدعيان فيها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعاوى 1033 ، 1039 ، 1043 لسنة 55ق بجلسة 5/11/2000 فيما تضمنه من إجراء الانتخابات مجددا بين جميع المرشحين على مقعد العمال بالدائرة الانتخابية مع عدم تمكين .......... من خوض العملية الانتخابية تحت صفة عامل ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك الحكم 0
ويذكر المدعيان أنهما كانا من المرشحين لانتخابات مجلس الشعب عام 2000 فى الدائرة السادسة بمحافظة القاهرة وأنهما يلتمسان إعادة النظر فى الحكم المذكور وفقا لأحكام البنود 5 ،7 ، 8 من المادة 241 من قانون المرافعات 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها0
وبجلسة 13/2/2001 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الإلتماس شكلا لرفعه بعد الميعاد ، مع إلزام المدعيين بالغرامة التى تراها المحكمة مناسبة مع إلزامهما المصروفات 0
وبجلسة 1/2/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 29/3/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الالتماس لرفعه بعد الميعاد 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0