الطعن رقم 537 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-1-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمـــــــــــد محمد الشـــــــــــاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
و عبد السلام عبد المجيد النجــــــــــار نــــــائب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
أحــــــمد محمد غنيم مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
*****************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا0
من حيث إن حقيقة طلبات المدعى - وفقا لصحيح التكييف القانونى لها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار مأمورية الضرائب الاستثمار المتضمن عدم تمتع شركة الصفوة بالإعفاءات الواردة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8/1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد - فإن المادة (24) من قانون مجلس الدولة تقضى بأن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به ، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن قبول دعوى الإلغاء من النظام العام ولا ينقطع هذا الميعاد إلا بالتظلم من القرار سواء إلى الجهة الرئاسية أو الجهة التى أصدرته 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن مأمورية الضرائب ( الاستثمار ) قد أخطرت الشركة المدعية بالكتاب رقم 9386 فى 29/11/1998 لعدم تمتع شركة الصفوة بالإعفاءات الواردة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار ، ولم يقم المدعى برفع دعواه الماثلة إلا فى 18/10/1999 ، وقد خلت أوراق الدعوى من ثم إجراء قاطع للميعاد المقرر فى المادة (24) المشار إليه 0
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن الدعوى تكون قد رفعت بعد الميعاد ، ويضحى الدفع المبدى من الجهة المدعى عليها قائما على سند صحيح من الواقع والقانون 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فـــلـــــــهذه الأســـــــباب
**************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعى بصفته بالمصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
وتخلص - فى أن المدعى بصفته - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة فى 18/10/1999 ، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن منح الشركة حقها فى الإعفاءات الضريبية والإمتيازات التى قررها القانون رقم 1997 بإصدار قانون حوافز وضمانات الاستثمار والحكم برد وإعادة تسليمه البطاقة الضريبية الخاصة بالشركة رقم 4582 لسنة 1998 فى 9/3/1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0
وذكر المدعى بصفته - شرحا للدعوى أن شركته " شركة توصية بسيطة ومنشأة طبقا لقانون الاستثمار وصدرت لها بطاقة ضريبية ، كما صدر بتأسيس الشركة قرار من الهيئة العامة للاستثمار بغرض تصنيع لوحات التوزيع الكهربائية وأعمدة وكشافات الإنارة والأثاثات المعدنية ، وقد كان يعمل على موقع الشركة شركة أخرى تحمل اسم شركة ....... للصناعات الكهربائية رغم إنهاء عملها وظلت الشركة تمارس عملها فى مكان آخر بعد أن باعت مكانها لآخرين واستأجرت الشركة المدعية مكان الأرض من مالك آخر ، وقد تم تشكيل لجنة من الهيئة انتهت إلى أن الشركة بدأت الإنتاج فى 18/6/1998 ، وقد قامت مأمورية الضرائب ( الاستثمار ) بسحب ومصادرة البطاقة الضريبية دون وجه حق وبالمخالفة للقانون واستنادا إلى الكتاب الدورى رقم 8/1997 المنظم لشروط وضوابط التعامل مع الشركات التى تنشأ فى ظل القانون رقم 8/1997 ، وهو قرار تنظيمى صدر مخالفا للقانون ، وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته ، كما قدم الحاضر عن المدعى عليه الأول والثانى والثالث حافظة مستندات ومذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم أولا ببطلان إعلان الهيئة العامة للاستثمار بهيئة قضايا الدولة وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا برفض الدعوى موضوعا مع إلزام المدعى بالمصروفات 0
وقد حددت المحكمة جلسة 6/12/2003 وفيها قدم الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة وإخراج الهيئة من الدعوى بلا مصاريف - وقد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال أسبوعين 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0