الطعن رقم 351 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي : نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبدا لغنى محمدا لصغير نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / إسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق 0 وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث أن المدعى يهدف من إقامة دعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1376 لسنه 2002 فيما تضمنه من إزالة إعمال المباني التي أقيمت بدون ترخيص مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وحيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا0
وحيث إن الفصل في الشق الموضوعي من الدعوى يغنى عن البحث في شقها العاجل 0
وحيث انه عن الموضوع: فان المادة (4) من القانون رقم106 لسنه 1976 في شان توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلا بالقانون رقم 101 لسنه 1996 تنص على أنه:" لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة إعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو
تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية 000 "
وتنص المادة(15) من القانون المذكور على أن "توقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الاعمال00000 "
تنص المادة (16) من ذات القانون على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة 0000 "
وحيث أن مفاد النصوص السالف ذكرها أن المشرع حظر إقامة إعمال البناء أو التوسيع أو التعلية أو التدعيم أو أجراء أي تشطيبات خارجية دون ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وناط بتلك الجهة سلطة وقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة 0
وحيث إن تطبيقا لذلك, ولما كان الثابت م الأوراق أن المدعى قام ببناء سور من الطوب الأحمر ومونة الاسمنت بارتفاع 20ر3 وبطول 25ر14 ) بمنطقة الزينة طريق الأقصر العشي بمنزله الكائن بالأقصر 0 فأصدرت القرار المطعون فيه بإزالة المباني المخالفة لأقامتها بدون ترخيص من السلطة المختصة بالتنظيم وحيث ان الأوراق خلت من ثمة دليل يفيد حصول المدعى على ترخيص مباني من السلطة المختصة بالتنظيم فمن ثم يكون قرارها المطعون فيه بإزالة الأعمال المخالفة قد صدر متفقا وصحيح أحكام القانون مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى 0
وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها
فهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــــــع
أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ19 /1/2002 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1376لسنه 2001 وما يترتب على ذلك من آثاروالزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال المدعى شرحا لأسانيد دعواه : إن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه متضمنا إزالة سور من الطوب الأحمر بارتفاع الكائن بمنطقة الزينة طريق الأقصر العشي بدون ترخيص من السلطة المختصة بالتنظيم 0
وينعى المدعى على هذا القرار انه صدر بالمخالفة لأحكام القانون لكون السور المراد إزالته في ملكه الخاص, واختتم صحيفة دعواه بالحكم له بالطلبات سالفة البيان 0 نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى وبجلسة8/1/2001 قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالراى القانوني فيها 0 وأودعت الهيئة تقريرها في الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى 0
نظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 13/7/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0