⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15013 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مـــحمد فــــــرج الله مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــحكمة *********** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 وحيث إن حقيقة طلبات المدعى الحكم بأحقية الشركة التى يمثلها فى التمتع بالإعفاء الخمسى من الضريبة على أرباح شركات الأموال 0 و حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإن المادة 161 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تنص على أنه " لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة 00" 0 وحيث إن الدعوى الماثلة إنما تدور حول مدى تمتع الشركة بالإعفاء الضريبى المقرر بالقانون المذكور ، ومن ثم فإنها تخرج من الاختصاص الولائى لهذه المحكمة ، لينعقد الفصل فيها للمحكمة الابتدائية الواقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للشركة المدعية ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية ، مع إبقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلــــــــــــهذه الأســــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية وأبقت الفصل فى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** بتاريخ 27/3/2003 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إثبات الإعفاء الخمسى ببطاقته الضريبية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وذكر المدعي شرحا للدعوى أنه بتاريخ 6/9/2001 وافقت الهيئة العامة للاستثمار على تغيير الشركة التى يمثلها المدعى من شركة توصية بسيطة إلى شركة مساهمة مصرية تحمل اسم شركة و..... وتم التأشير بذلك فى السجل التجارى للشركة ، وعلى أثر ذلك تقدمت الشركة إلى مصلحة الضرائب لشركات المساهمة بالإسكندرية لاثبات الإعفاء الضريبى لمدة خمس سنوات إلا أن مأمورية الضرائب ورفضت بالمخالفة لأحكام القانون ، الأمر الذى حدا بالمدعى إلى إقامة هذه الدعوى بغية الحكم بطلباته سالفة الذكر التى إختتم بها عريضة الدعوى 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قام المدعى بعريضة معلنة باختصام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وقدم حافظتى مستندات ومذكرة ، وأودعت الهيئة العامة للاستثمار مذكرة دفاع ، كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 31/7/2004 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0