الطعن رقم 146 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1945-10-18
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوبة وأحمد فهمى إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بأن الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان المرافعة حالة أن المطعون ضده لم يوجه الدعوى إلى جميع الخصوم في الاستئناف، وانقطاع المرافعة لم يكن نتيجة إهمال من جانب الطاعن بل كان بناء على سبب قهري يقطع مدة بطلان المرافعة، وهو وفاة محاميه الذي كان يتولى تحريك الدعوى والذي لم يعلم هو بوفاته، فإن كل هذه الدفوع مما يجب التمسك به ابتداء أمام محكمة الموضوع.