⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 351 لسنة 6 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة / جمال يوسف زكـــــــــى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ / أحمــــــــــــــد حســـــن مفوض الدولــــــــــــــــــــة وسكرتارية السيد / مجدي أبو الفتوح بركــــــــات أمين الســــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة حيث أن المدعى يهدف من دعواه إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ القليوبية فى 28/3/2004 فيما تضمنا ه من إزالة سقف الرابع العلوي وإزالة أعمدة الدور الخامس العلوي بالعقار الكائن بشارع على مبارك مع شارع جوهر مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0 وحيث أن قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم تكون مقبولة شكلا0 وحيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما فإن طبقا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسن 1971 فإنه يشترط للحكم بوقف التنفيذ توافر ركنيين اولهما ركن الجدية بان يكون الطعن قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه عند الفصل فى الموضوع ثانيهما وهو ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بعد ذلك بإلغائه 0 ومن حيث انه عن ركن الجدية فان المادة 4 من القانون رقم 106 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء مستبدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 تنص على أن " لا يجوز أنشاء مبان أو أقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء اى تشطبيات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية 0 وتنص المادة 11 من ذات القانون على أن يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها 000 " وتنص المادة 15 من ذات القانون مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على أن " توقف العمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه العمال ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الادارى 000 وتنص المادة 16 من ذات القانون مستبدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أنم " يصدر المحافظ المختص أو من يبينه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح العمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه فى المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو المارة أو الجيران وذلك فى الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية 0 وتنص المادة 16 مكررا من ذات القانون والمضافة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أن " تزال بالطريق الادارى العمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وكذلك التعديات على الأراضي التي اعتبرت أثرية طبقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15و 16 من هذا القانون 0 ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع حظر إنشاء المباني أو تعديلها أو القيام باى من الأعمال التي حددتها المادة 4 سالفة الذكر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم كما انه أوجب تنفيذ تلك العمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها وخول المشرع الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم حال مخالفة ما تقدم أن تصدر قرارا مسببا بوقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى كما ناط المشرع بالمحافظ المختص أو من ينيبه إصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح العمال التي تم وقفها خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ إعلان القرار الصادر بوقف العمال إلى ذوى الشأن مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو امن السكان أو المارة أو الجيران وذلك فى الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية على أن ثمة مخالفات معينة لا يجوز التجاوز عن الإزالة فيها وهى المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا للقانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن لإيواء السيارات أو التعديات على الأراضي التي اعتبرت أثرية طبقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 على أن يصدر القرار فى أي من الحالات المشار إليها من المحافظ المختص دون أن يفوض غيره فى إزالة تلك المخالفات والتي تتطلب أن يكون يصدر القرار على مستوى معين من المسئولية لا يجوز معه النزول بها إلى مستوى أدنى " فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4322 لسنة 40 ق عليا بجلسة 14/7/1996 وحيث انه بإعمال ما تقدم ولما كان البادئ من ظاهر الأوراق أن المدعى قد قام بصب الدور الرابع العلوي بمنزله الكائن من شارع على مبارك وجوهر بالمنشية قسم بنها كما انه قام بصب أعمدة الدور الخامس العلوي بالعقار المذكور سلفا وذلك بالمخالفة لقيود الارتفاع وقد تحرر عن ذلك محضري المخالفة رقمي 31 لسنة 2004 و 50 لسنة 2004 وإذ أصدر محافظ القليوبية القرارين المطعون فيهما بإزالة الدور الرابع العلوي وأعمدة الدور الخامس العلوي بعقار المدعى الكائن شارع مبارك وجوهر بالمنشية ببنها وذلك لمخالفة قيود ارتفاع ومن ثم فإن هذين القرارين فضلا عن صدوهما عن يملك سلطة إصدارها قانونا ثانهيما يكون قد أصابا وجه الحق فيهما انتهيا إليه وقاما على سند صحيح من القانون الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية وتنتفي الفائدة من بحث ركن الاستعجال وبهذه المثابة يتعين الحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيمعما0 وحيث أن المصروفات يلزم بها من خسر الدعوى عملا بنص المادة 184 مرافعات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة/ بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المدعى مصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالراى القانوني فى موضوعها سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع تخلص فى أن المدعى أقام دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/11/2004 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة مباني الدور الرابع والخامس العلويين بمنزله الكائن ببندر بنها شارع على مبارك وجوهر مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقال المدعى شرحا لدعواه أن أقام شقة بالدور الرابع والخامس العلويين بمنزله الكائن ببندر بنها المنشية شارع على مبارك وتحرر عن ذلك الجنحة رقم 3023 لسنة 2004 جنح قسم بنها لقيامه بالبناء دون ترخيص وبجلسة 17/9/2004 قضى فيها بندب خبير لتحقيق عناصر ورغم ذلك فقد أصدر محافظ القليوبية القرار المطعون فيه متضمنا إزالة الدورين الرابع والخامس العلويين بمنزل المدعى المذكور سلفا وانه لم يعلن بذلك القرار ونما إلى علمه ذلك الأمر الذي حدا به إلى أقامة دعواه الماثلة بغية الحكم بالطلبات سالفة الذكر0 وقد تحدد لنظر الشق العجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 15/3/2005 وبجلسة 7/6/2005 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه اختتمها بطلب الحكم برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعى المصروفات وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الشق العاجل من الدعوى بجلسة 25/10/2005 مع التصريح بتقديم مذكرات فى أسبوعين وقد أنقضى الأجل تقديم ثمة مذكرات وبجلسة اليوم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بذات الجلسة لتغير التشكيل وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم فى الشق العاجل فى الدعوى أخر الجلسة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0