⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17741 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 و حيث إن المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه 0 و حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى ، فإنه لما كان المقرر أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون هناك قرار إدارى بحسبان أن الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام قرار إدارى فإذا انتفى هذا القرار غدت الدعوى غير مقبولة 0 وحيث إن الثابت بالأوراق - حافظة مستندات الحكومة - انه لم يصدر ثمة قرار ادارى بإدراج اسم المدعية على قوائم الممنوعين من السفر ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـــــــــائع : *********** بتاريخ 15/4/ 2004أقامت المدعية الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبة الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها رفع اسمها من قائمة الممنوعين من السفر وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان 0 وذكرت المدعية شرحا للدعوى أنها توجهت إلى مطار القاهرة للسفر للخارج ففوجئت بانها مدرجة على قوائم الممنوعين من السفر دون أن تعرف لذلك سببا ونعت على ذلك القرار مخالفته للقانون والدستور على النحو الوارد بعريضة دعواها التى اختتمتها بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن المدعية حافظة مستندات وأودعت هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على خطاب وزارة الداخلية المتضمن بأنه لم يستدل على ما يفيد زجزد حظر على سفر المدعية للخارج ، كما أودعت مذكرة دفاع 0 وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0