⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 349 لسنة 7 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــد الأستــــاذ المستشــــار / علاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــد الأستــــاذ المستشاـــر / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه إبراهيم نفادى مفوض الدولة وسكرتاريــــــــــة السيــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــة" بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة 0 ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر في صدر هذا الحكم 0 ومن حيث أنه عن الدفع المقدم من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فإن المادة (1) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1981 وتنص علي أنه " وحدات الحكم المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ، ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسماؤها وألقابها علي النحو التالي :- أ- ............................ ب- ............................. جـ- القري بقرار من المحافظ بناءاً علي اقتراح المجلس الشعبي المحلي للمركز المختص وبموافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة ومن حيث أنه من مقتضي النص سالف الذكر أن المشرع ناط بالمحافظ المختص بناء علي اقتراح المجلس المحلي للمركز وموافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة إصدار القرارات المتعلقة بتغيير أسماء القرى وأن القرارات الصادرة من تلك المجالس لا تعدو أن تكون توصيات ولا يعتد بها إلا بعد صدور قرار من المحافظ المختص 0 ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه لم يصدر ثمة توصية من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة ، كما لم يصدر ثم قرار من المحافظ بتغيير عزبة بني منصور إلي البرانس الجديدة ، وأن ما صدر عن المجلس المحلي للقرية لا يعدو ان يكون احد المراحل التمهيدية والتي لا ترقي إلي مرتبة القرار الإداري - الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري 0 ومن حيث أن الخاسر للدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وألزمت المدعي المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــع أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/12/1998 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إطلاق اسم قربة منصور عل القرية المسماة قرية البراس الجديدة وما يترتب علي ذلك من آثار 0 وقرر المدعي شرحا للدعوى : أنه بتاريخ 16/10/1997 تقدم أهالي قرية البراس بالرمادي بحري باقتراح علي المجلس الشعبي لقرية الرمادي بحجري بتسمية قرية عزبة منصور إلي قرية البراس الجديدة ، وعليه صدر قرار المجلس المذكور بالموافقة علي ذلك الاقتراح بالجلسة رقم 13 بتاريخ 16/10/1997 وبتاريخ 4/11/1997 تم أحالة ذلك القرار إلي المجلس الشعبي المحلي لمدينة أدفو والذي وافق علي هذا الاقتراح0 ولما كان للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة في استمرار اسم قرية عزبة منصور علي القرية المذكورة سلفاً فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته آنفة الذكر 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى ، وبجلسة 25/5/1999 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإيداع تقرير بالرأي القانوني فيها 0 وقد قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وأودعت تقريرا بالرأي القانوني فيها 0 ونظرت الدعوى أمام المحكمة وبجلسة 13/7/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة 24/11/2005 مع التصريح بمذكرات في شهرين قدم خلالها الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0