الطعن رقم 7733 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-4-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محـــــمد الشـــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وســـليمان على ســـــليمان وكـــــــــيل مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إدارج اسمه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنه سبق للمحكمة أن قضت بقبولها شكلا بالحكم الصادر فى الشق المستعجل ، الأمر الذى لا يسوغ معه معاودة بحث لشكل ثانية 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول الأجانب بأراضي الجمهورية العربية المتحدة تنص على أن : - " يعتبر أجنبيا فى حكم هذا القانون كل من لا يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة 0 "
وتنص المادة (25) منه على أن : - " لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب "
وتنص المادة (34) من هذا القانون على أن : " يعين بقرار من وزير الداخلية قواعد وإجراءات تحديد الممنوعين من مغادرة البلاد أو من الدخول إليها أو الانتقال بين إقليميها وكيفية إدراج أسمائهم فى القوائم الخاصة 0 "
ومن حيث إن المستقر عليه أن للدولة إبعاد من ترى إبعاده من الأجانب غير المرغوب فى بقائهم دفعا لخطرهم وتأمينا لسلامتها ، كما أن لها الحق فى تقدير ما يعتبر ضارا بشئونها الداخلية والخارجية ، وما لا يعتبر كذلك ، ومن حقها اتخاذ الإجراءات المناسبة فى كل حالة مع مراعاة أن وزن مناسبات قرار الإبعاد أو مدى خطورة الشخص مما يدخل فى نطاق الملاءمة التقديرية التى تملكها الجهة الإدارية وتنفرد بها بلا معقب عليها طالما كان القرار مستوفيا للإجراءات التى يتطلبها القانون ومستندا على أسباب جدية مستمدة من أصول ثابتة فى الأوراق وذلك استهدافا للمصلحة العامة 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ومن كتاب جهات الأمن المختصة المرفق بحافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية بجلسة 20/10/1998 ، أن المدعى من العناصر الفلسطينية المعروف عنها عمالتها لأجهزة الأمن الإسرائيلية فى مجال جمع المعلومات ، كما أنه معروف عنه نشاطه فى مجال الاتجار فى المخدرات ، ولم ينف المدعى ذلك أو يقدم ما يدحض هذا القول ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بإدراج اسم المدعى على قوائم الممنوعين من دخول البلاد يكون قد صدر سليما وقائما على السبب المبرر له قانونا ، ويضحى بمنأى من الإلغاء ، الأمر الذى يتعين معه رفض طلب إلغائه 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة موقعة من محام مقبول ، أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5 /7/1998 ، طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من دخول البلاد ورفع اسمه من تلك القوائم ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال المدعى شرحا لدعواه ، أنه فلسطينى الجنسية ، وكان من بين المقيمين على أراضى جمهورية مصر العربية ، ويتردد عليها ذهابا وإيابا ويباشر أنشطة تجارية داخل الدولة ، وأنه حسن السير والسلوك ، وفى إحدى سفرياته وأثناء عودته إلى مصر تم منعه من دخول البلاد دون أسباب ، وأن له متعلقات شخصية وأموال طائلة وتجارة غلت يده عنها ، وفى ذلك مساس بمصالحه وأضرار به ومساس بشعوره وما لديه من إحساس بأن وطنه الثانى ، مما دعاه إلى إقامة هذه الدعوى ، وأنهى المدعى عريضة دعواه بالطلبات سالفة البيان 0
وقد عينت المحكمة جلسة 1/9/1998 لنظر الشق العاجل من الدعوى ، وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع ، وبجلسة 12/1/1999 حكمت المحكمة ، بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى طلب الإلغاء ، حيث أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى، ، وإلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 12/3/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 23/4/2002 مع مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال هذا الآجل قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 30/4/2002 ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0