الطعن رقم 338 لسنة 4 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد رضا سليمان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولـــة
و / أشرف خميس محمد وكيل مجلس الدولـــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الفتاح عباس مفوض الدولــــة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد / جمال محمود عمارة أمين الســـــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0
من حيث أن المدعيين يطلبون الحكم بطلباتهم سالفة البيان0
ومن حيث إن مفاد نص المادتين 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الوظيفية يتوزع بينها تبعا للمستوي الوظيفي للعامل ، وتختص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات المتعلقة بالعاملين من المستويين الثاني والثالث وما دونهما،حسبما نصت على ذلك المادة ( 14) المشار إليها، في حين تختص محكمة القضاء الإداري بنظر ما عدا ذلك من منازعات ،أي تلك المتعلقة بالعاملين شاغلي المستوي الأول من مستويات القانون ر قم 58 لسنة 1971 وما يعلوه ومن يعادلهم .
وحيث أن الثابت من الأوراق أن مورث المدعين كان يشغل وظيفة بالدرجة الرابعة بالإدارة الصحية بسنورس ،ومن ثم تنأي دعواه بهذه المثابة عن الإختصاص النوعي لهذه المحكمة ، وينعقد الإختصاص بنظرها للمحكمة الإدارية لوزارة الصحة ، الأمر الذي يتعين معة القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الإدارية لوزارة الصحة عملا بنص المادة110 من قانون المرافعات، مع إبقاء الفصل في المصروفات ، لحين صدور حكم منه للخصومة
فلهـــــذه الأسباب
حكمت المحكمة:بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى،وإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية لوزارة الصحة للاختصاص . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــع
بتاريخ 19/10/2003 أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طالبين في ختامها الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن باقي رصيد مورثهم من الأجازات الإعتيادية ، وإلزام الإدارة المصروفات .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى .
ونظرت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات،وبجلسة 1/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدي النطق به0