⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 145 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1945-5-24 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم خمسى - سبب صحيح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ظهر عجز فيما اختص به أحد الشريكين في الأطيان، ثم تبين أن هذا العجز يدخل فيما باعه ورثة الشريك الآخر على الشيوع من نصيب مورثهم بمقتضى عقد بيع تلاه عقد قسمة اختص بموجبه المشتري بالأطيان المجاورة لنصيب ذلك الشريك و من ضمنها المساحة المكملة لنصيبه، ثم رفع هذا الشريك دعوى على المشتري طلب فيها تثبيت ملكيته إلى ما ظهر في نصيبه من العجز فقضت المحكمة باعتبار المشتري مالكاً بالتقادم الخمسي للجزء الذي وجد ناقصاً من أرض المدعى بوضع يده عليه من وقت إجراء القسمة بينه وبين البائعين له لغاية رفع الدعوى إذ وضع يده قد توافرت فيه الشروط القانونية وكان يستند إلى سبب صحيح هو عقد القسمة وعقد البيع السابق عليه فإنها لا تكون قد خالفت القانون في قولها بتوافر السبب الصحيح، ولا يكون في حكمها تجهيل لهذا السبب. لأن ما قصدته واضح وهو أن عقد البيع الناقل للملكية قد صدر على الشيوع فأكمله وتممه عقد القسمة الذي حدد الأرض المبيعة. واعتبار عقد البيع الصادر للمشتري سبباً صحيحاً بالنسبة إلى العجز صحيح، لأن البائعين له وإن كانوا ملاكاً لما باعوه فإنهم بالنسبة للمقدار الذي أدخلوه في المبيع من نصيب الشريك يعتبرون بائعين ما لا يملكون فيكون عقد البيع الصادر منهم في ذلك سبباً صحيحاً في حكم المادة 76 من القانون المدني. إلا أنه من الواجب عند اعتبار هذا العقد كذلك أن يفرق بين ما هو داخل فعلاً فيه فيعتبر مبيعاً من غير مالكه وضع المشتري عليه يده بحسن نية، وبين ما يكون زائداً على المقدار المبيع فيكون وضع يد المشتري عليه حاصلاً بطريق الاغتصاب لا مستنداً إلى سبب صحيح فلا يصح أن يتملكه المشتري إلا بالتقادم الطويل.