الطعن رقم 956 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-7-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وهشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بإلغاء قرار فرض الحراسة على مساحة 12 س 16 ط 15 ف بناحية البساتين محافظة القاهرة ، والمسجلة بتكليف / جاك إبراهيم ليفى جربوعة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسليم تلك المساحة إليه بصفته الحارس القضائى على تركه / جاك إبراهيم ليفى جربوعة 0
ومن حيث إن الدعوى محالة من المحكمة الإدارية العليا ، من ثم فإنه لا محل للدفع المبدى بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة ، وتلتزم المحكمة بالفصل فى الدعوى إعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا من ثم فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن وقائعها تجمل حسبما يبين من الأوراق ، فى أن المدعى بصفته كان قد أقام الاعتراض رقم 57 لسنة 1985 أمام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بطلب إلغاء قرار الاستيلاء على أرض تركه / جاك إبراهيم ليفى جربوعة ، وقال شرحا لاعتراضه أن جاك إبراهيم ليفى كان يملك حال حياته مساحة 20س 20 ط 27 ف بناحية البساتين بمحافظة القاهرة وهى مساحة مسجلة واردة بتكليفه وظل يضع اليد عليها باعتباره مالكها حتى وفاته فى 24/10/1957 ومن بعده ورثته ، وقد وردت هذه المساحة فى محضر جرد تركه المذكور ثم قام الإصلاح الزراعى بالاستيلاء على هذه الأطيان قبل الورثة طبقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 ، وبناء على قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى انتدب خبير فى الدعوى الذى باشر المأمورية المكلف بها وأعد تقريرا مؤرخا فى 10/6/1987 خلص فيه إلى :
1 - إنه بالنسبة لمساحة 20س 20 ط 27 ف الواردة بصحيفة الاعتراض فإن الثابت من بحث ملكية الخاضعين المستولى قبلهم ( ورثة جاك إبراهيم ليفى ) أنه وارد فى تكليفهم مساحة 6 س 15 ط 25 ف فقط وباقى المساحة ومقدارها 14 س 5 ط 2 ف فإنها فى تكليف آخرين 0
2 - أن الإصلاح الزراعى استولى طبقا للقانون رقم 15 لسنة 63 قبل ورثة جاك إبراهيم ليفى على مساحة 6 س 15 ط 9 ف استيلاء نهائيا بموجب القرار رقم 865 فى 15/4/1974 0
3 - إنه بالنسبة لباقى المساحة ومقدارها 12 س 16 ط 15 ف فقد تم استبعادها من الاستيلاء لسابقه خضوعها للأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 قبل الورثة المذكورين والخاص بفرض الحراسة على الأجانب وسابقة تسلم الإصلاح الزراعى لهذه الأرض والتصرف فيها باسم الحراسة للجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعى ، ، وأن الإصلاح الزراعى كان يضع يده على هذه الأرض وقت الاستيلاء لسابقه تسلمه إياها فى 27/9/1960 طبقا للأمر العسكرى المشار إليه 0
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 6 من الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 "الخاص بالاتجار مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين والتدابير الخاصة بأموالهم " فإنه يدخل فى الحراسة كل شخص من الرعايا البريطانيين أو الفرنسيين يمتلك أموالا فى مصر 0
وتنص المادة 34 من الدستور على أن :
" الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض يحدده المشرع " 0
والمستفاد من جماع ما تقدم ( وفى ضوء ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وافتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ) إنه لايجوز المساس بالملكية الخاصة إلا وفقا للقانون وفى الحدود التى نص عليها وطبقا للإجراءات التى رسمها وذلك بهدف تحقيق الخير العام للشعب ، وأن القوانين الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعية (استنادا إلى قوانين الطوارئ ) هى قرارات معدومة الأثر قانونا لانطوائها على مخالفة صارخة بالغة الجسامة حيث صدرت فاقدة لسندها منطوية على الاعتداء على حرمه الملك الخاص التى نص الدستور على صونها وحمايتها 0
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن ورثة /جاك إبراهيم ليفى جربوعة قد أقاموا دعواهم رقم 5594 لسنة 79 أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بغية القضاء لهم بفرض الحراسة القضائية على تركة / جاك إبراهيم وأخيه وتعيين وكيلهما لحارسين قضائيين على هذه التركة ، وقد قضت لهما المحكمة فى هذه الدعوى بفرض الحراسة القضائية على تلك التركة ، وتعيين بنك ناصر الاجتماعى حارسا قضائيا عليها بحيث يكون عليه تسلمها وإدارتها إدارة حسنة وتحصيل ريعها وأداء ما عليها من التزامات ضرورية ورسمية وتوزيع صافى الريع على الورثة كل بحسب نصيبه الشرعى وفقا للقانون وأقامت المحكمة حكمها على أساس أنه ثبت لديها من المستندات أنه تم رفع الحراسة عن تلك التركة والتى سبق فرضها بموجب قوانين الطوارئ ، ثم أقام ورثة / جاك إبراهيم ليفى وأخيه الدعوى رقم 6507 لسنة 80مستعجل القاهرة بطلب الحكم بعزل بنك ناصر الاجتماعى من الحراسة المفروضة على أعيان تركة / جاك إبراهيم ليفى وأخيه ، وتعيين كل من / محمد أحمد الرجداوى ، حسين مصطفى حارسين قضائيين على تلك التركة ، وقد قضت المحكمة فى مادة مستعجلة باستبدال / عطية حسين مصطفى كحارس قضائى على تلك التركة بدلا من بنك ناصر الاجتماعى ، وبعد وفاة هذا الحارس القضائى صدر حكم من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة بتثبيب المدعى بصفته / توفيق أحمد الرجداوى حارسا قضائيا على تركة / جاك إبراهيم ليفى جربوعة لأداء المأمورية المبينة بالحكم الصادر من تلك المحكمة فى الدعوى رقم 5594 لسنة 1979 م مستعجل القاهرة 0
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن قطعة الأرض محل التداعى قد انتزعت من مالكها / جاك إبراهيم ليفى جربوعة بفرض الحراسة عليها بالأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 ، وذلك بالمخالفة لحكم المادة 34 من الدستور التى اشترطت لفرض الحراسة على الملكية الخاصة أن يكون ذلك بحكم قضائى ووفقا لأحكام القانون ، ولما كان القرار الصادر بفرض الحراسة على مساحة 12 س 16 ط 15 ف الداخلة ضمن تركة / جاك إبراهيم ليفى جربوعة يكون قد انطوى على مخالفة بالغة الجسامة مما ينحدر بالقرار إلى درك الانعدام ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسليم تلك المساحة إلى الحارس القضائى على تركة / جاك إبراهيم ليفى جربوعة ، وهو / توفيق أحمد الرجداوى ( المدعى بصفته ) لأداء المأمورية المبينة بالحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 554 لسنة 1979 م مستعجل القاهرة 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء قرار فرض الحراسة على مساحة 12 س 16ط 15 ف بناحية البساتين بمحافظة القاهرة ، والمسجلة بتكليف / جاك إبراهيم ليفى جربوعة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
9 ف الموضحة بتقرير الخبير 0
2 - بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة بالنسبة لباقى المساحة ومقدارها 20 س 22 ط 17 ف الموضحة بصحيفة الاعتراض وتقرير الخبير 0
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بصحيفة طعنه إلغاء القرار المطعون فيه والقضاء بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بإلغاء الاستيلاء على الأرض المملوكة لورثة / ...... البالغ مسطحها 20 س 20 ط 27 ف بناحية البساتين محافظة القاهرة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات 0
وبجلسة 25/3/1997 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما قضى بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المطعون فيه فيما قضى به من عدم اختصاصها بنظر الاعتراض لمساحة 12 س 22 ط 9 ف ، وباختصاصها ، وإعادة الاعتراض إليها بالنسبة لتلك المساحة للفصل فيها بهيئة مغايرة ، وبإلغاء قرار الهيئة القضائية فيما قضى به من عدم قبول الاعتراض بالنسبة لمساحة 12 س 16 ط 15 ف لانتفاء المصلحة ، والقضاء بعدم اختصاصها بنظر الاعتراض بالنسبة لهذه المساحة وباختصاص محكمة القضاء الإدارى فى هذا الشق من الاعتراض وبإحالته إليها للفصل فيه ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمة الطاعن 1/3 المصروفات مع إبقاء الفصل بالنسبة لباقى المصروفات 0
وتنفيذا لهذا الحكم فقد أحيلت الدعوى بالنسبة لمساحة 12 س 16 ط 15 ف إلى هذه المحكمة للاختصاص حيث قيدت بجدولها بالرقم المشار إليه 0
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث قدم الحاضر عن المدعى عليه حافظتى مستندات ومذكرة دفاع ، وأعدت الهيئة تقريرا فى الدعوى ارتأت فيه الحكم : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء قرار فرض الحراسة على مساحة 12 س 16 ط 15 ف بناحية البساتين محافظة القاهرة والمسجلة بتكليف / ...... ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها تسليم تلك المساحة إلى الحارس القضائى على التركة المذكورة والمعين بحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر فى الدعوى رقم 6507 لسنة 80 ق ، مع إلزام الإدارة المصروفات 0
وقد نظرت الدعوى أمام المحكمة بجلسة 15/4/2003 وتدوولت بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها 0
وبجلسة 27/5/2003 كلفت المحكمة المدعى بصفته بالتعقيب على الدفوع المثارة بمذكرة دفاع الهيئة المدعى عليها وتأجل نظر الدعوى لهذا الغرض عدة مرات ولكن دون جدوى 0
وبجلسة 20/7/2004 أصدرت المحكمة حكما قضى بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
وبتاريخ 28/8/2004 قدم المدعى بصفته طلبا لاستئناف سير الدعوى وتحدد لذلك جلسة 2/11/2004 ، وبها حضر المدعى وقرر بوفاة الحارس القضائى / ............ وطلب أجلا لتصحيح شكل الدعوى وقدم حافظة مستندات ، ثم قدم بجلسة 29/3/2005 صحيفة معلنة بتصحيح شكل الدعوى تضمنت إنه استصدر حكما من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة بتثبيته ( المدعى بصفته ........ ) حارسا قضائيا على تركه / ....... لأداء المأمورية المبينة بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 5594 لسنة 1979 م 0 مستعجل القاهرة ، وقدم حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الصادر بتثبيته حارسا قضائيا على التركة المذكورة 0
وبجلسة 29/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 4/6/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مستندات أومذكرات ، وقد مد أجل النطق بالحكم على النحو المبين بمحاضر الجلسات لاتمام المداولة 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0