⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 336 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /محمود رمضان محمد 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلاً من :- السيد الأستاذ المستشار/محمد دسوقي محمد موسي 0 نائب رئيس مجلس الدولة ا السيد الأستاذ المستشار/حسين عبد الحميد حسين0 وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 حيث إن الطاعنيين يطلبان الحكم بطلباتهما السالف بيانها0 وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا0 وحيث انه عن الموضوع: وإذ تتحصل عناصر الطعن المعروض حسبما يبين من الأوراق إن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم363لسنه 9ق أمام المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ26/6/2001 بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملا الإضافات وهي ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية , وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية , وذلك علي سند إن الجهة الإدارية تصر ف لهم المقابل النقدي المذكور دون الإضافات المقررة علي تذاكر السفر, مع إن المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 أوجبت علي الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما في ذلك الإضافات 0 وبجلسة28/7/2002 حكمت المحكمة المذكورة بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي للوجبة الغذائية وضريبة المبيعات علي النحو المبين بالأسباب وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسي 0وأقامت قضاءها علي إن الثابت من الأوراق إن الجهة الإدارية تصرف للمدعين المقابل النقدي لتذاكر السفر دون أي من لإضافات المقررة علي التذاكر, وان المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنه 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 تقرر للعامل الحق في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر علي أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات , ولاشك إن الإضافات المقصودة هي الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح للعامل إن يسافر بها0وفي جميع القطارات التي توجد بها هذه الدرجة 0 وانه تطبيقا لذلك, وإذ كانت ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية من الإضافات التي يشملها ثمن التذكرة ومن ثم يحق للمدعين الحصول علي هذا المقابل وقيمة تلك الضريبة اعتبارا من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 المشاراليه وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0 وحيث آن أسباب الطعن المعروض تتحصل في إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون , لان الوجبة الغذائية ليست معممة بجميع قطارات النوم إذ إن هناك قطارات بلا وجبه , فضلا عن ان الدرجة الأولي بقطارات السكك الحديدية- التي ألغيت - لم يكن يقدم بها وجبة, ومن ثم لا يحق للمطعون ضدهم صرف مقابل وجبه0 وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر قا ئما علي أسباب صحيحة وفقا للقانون ومن ثم تأخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهي إليها ذلك الحكم محمولة علي أسبابها وتجعل منها أسبابا لحكمها, ويتعين الحكم برفض الطعن المعروض وإلزام الطاعنين المصروفات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
إجراءات الطعن أقام الطاعنان هذا الطعن بإيداع تقريره سكرتارية المحكمة بتاريخ 18/9/2002 بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانوني في الطعن 0 ونظر الطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0حيث قدم محامي الدولة مذكرتين وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0