⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 333 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعـــــــت خلـــــف عبد المجيــــــد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفـــــــى نائب رئيس مجلس الدولة / عـــبد الله إبراهيــــــــــم عــبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمــــــــــــــد سليمـــــــــــــــــــان مفـــوض الدولــــــــــــــة وسكرتارية السيد / هاشــــــــــــــــــــم كاشـــــــــــــــف أميــــــــــن الســـــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة.. من حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 119 لسنة 1995 الصادر من رئيس حي حدائق القبة فما تضمنه من تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار رقم 16 سابقاً وحالياً (20) شارع أحمد شفيق لتجاوز الارتفاع القانوني وإلزام الإدارة المصاريف. ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المحكمة قضت بقبول الدعوى شكلاً عند فصلها في الشق العاجل فلا يسوغ معاوده بحث الشكل مرة ثانية إعمالاً لحجية الحكم المشار إليه. وحيث إنه عن الموضوع: ومن حيث إن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 والقانون رقم 25 لسنة 1992 تنص على أنه " لا يجوز إنشاء مباني أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم .......... ". وتنص المادة (11) من ذات القانون على أن " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها ". ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ......... وتنص المادة (15) من القانون المذكور على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري...". وتنص المادة (16) من القانون المشار إليه على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينبه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار عنه ....... قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها........ ". وفي جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقاً لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تحضير لإيواء السيارات وللمحافظ المختص أن يصدر قراره في هذه الأحوال دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها في الفترة الأولى. والمستفاد من النصوص المتقدم ذكرها أن المشرع حظر إيتان أي عمل من الأعمال التي أوضحتها المادة (4) إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة وألزم المنصرف له الترخيص التقييد في تنفيذ البناء أو الأعمال بالأصول الفنية التي منح الترخيص على أساسها ومنع إدخال أي تعديل جوهري في الرسومات إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم والتي خولها المشرع سلطة وقضى الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وذلك بقرار يصدر منها مبينا الأعمال التي تم وقفها ويعلن إلى ذي الشأن بالطريق الإداري ومنح المحافظ المختص أو من يفوض بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه سلطة إصدار قرار يتضمن إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة والتي تم وقفها وجاء عجز المادة 16 بحكم مؤداه خطر التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقاً للقانون رقم 106 لسنة 1976 أو قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وفي الحالات المشار إليها أجاز المشرع للمحافظ المختص أن يصدر قراره دون الرجوع إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 16 وهذا الاختصاص معقود للمحافظ المختص وحده ولا يجوز له التفويض فيه نفاذاً للحكم الوارد بعجز المادة 16 المذكورة. ومن حيث إنه بأعمال ما تقدم على مرافعات الدعوى الماثلة وكان الثابت من الأوراق أن المدعي تحصل على الترخيص رقم 16 لسنة 1994 باستكمال بناء الدور الأول فوق الأرضي والدور الثاني فوق الأرضي إلا أنه خالف هذا الترخيص وقام ببناء الأدوار الثالث والرابع والخامس فوق البدورم والأرضي بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وبالتجاوز لقيود الارتفاع القانوني وتحرر عن ذلك محضر المخالفة رقم 214 لسنة 1995 ثم أصدر رئيس حي حدائق القبة القرار المطعون بتصحيح الأعمال المخالفة وذلك نفاذاً لنص المادة 16 المذكورة ( استنادا إلى قرار التفويض رقم 199 لسنة 1991 الصادر له من محافظ القاهرة في الصدد دون أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في صدر المادة 16 وبالمخالفة للقانون كما أن المخالفة المتعلقة بقيود الارتفاع من المخالفات المنصوص عليها في عجز المادة 16 على سبيل الحصر. ويختص المحافظ باتخاذ قرار بشأنها وليس له حق التفويض في هذا الاختصاص لاعتبارات قدرها المشرع وإذ صدر القرار المطعون فيه من رئيس حي حدائق القبة فإنه يكون صدر من غير ذي اختصاص ويتعين القضاء بإلغائه وإلزام الجهة الإدارية المصاريف عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات. فلهذه الأسبـــاب حكمت المحكمة: بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصاريف. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع بتاريخ 8/10/1995 أقام المدعي رقم 333 لسنة 50 ق بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس حدائق القبة رقم 119 لسنة 1995. وذكر المدعي شرحاً لتلك الدعوى، أنه يتملك العقار رقم 16 سابقاً حالياً (20) شارع أحمد شفيق المكون من خمسة أدوار فوق البدروم والأرضي بموجب الترخيص رقم 16 لسنة 1994 وإنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بإزالة الأدوار الثالث حتى الخامس فوق الأرضي لتجاوز الارتفاع القانوني وإنه ينعى على هذا القرار صدوره من غير مختص وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات المذكورة. وبتاريخ 9/10/1995 أقام المدعي الدعوى رقم 7219 لسنة 1995 بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وطلب وقف تنفيذ القرار رقم 119 لسنة 1995 لحين الفصل في الدعوى المقامة طعناً على القرار المذكور أمام محكمة القضاء الإداري وبجلسة 5/11/1996 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائنا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل في المصاريف. وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها العام برقم 1823 سنة 50ق . نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوتين على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 25/8/1996 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 1823 لسنة 50ق إلى الدعوى رقم 333 لسنة 50ق للارتباط وبجلسة 24/11/1996 حكمت المحكمة أولاً: بقبول الدعوى رقم 333 لسنة 50 ق شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصاريف وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء . ثانياً: بعدم جواز نظر الدعوى رقم 1823 لسنة 50ق لسابقة الفصل فيها وألزمت المدعي المصاريف، طعنت الجهة الإدارية على هذا الحكم في بنده الثاني أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 1344 لسنة 43 ق.ع وقضى برفض الطعن وإلزام الجهة الإدارية المصاريف وذلك بجلسة 25/1/2000. قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى رقم 333 لسنة 50 ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصاريف. نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ولم تقدم أية مذكرات خلال الأجل المضروب. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.