⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 330 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة . وعضوية كلاً من / السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موســي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبد العظيم علـــــي مفوض الدولــــــة وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــــــــــــــــــــــــة " بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعين يستهدفون بالدعوى المعروضة الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية علي أساس قيمة التذكرة شاملةً مقابل الوجبة الغذائية وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق ماليـــة . وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . وحيث أنه عن الموضوع فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تصرف للمدعين المقابل النقدي لتذاكر السفر دون أي من الإضافات المقررة علي التذكرة . وحيث أن المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 تقرر للعامل الحق في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر علي أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات ، ولا شك أن الإضافات المقصودة هي الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها . وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان مقابل الوجبة الغذائية من الإضافات المقررة علي تذاكر السفر بقطارات النوم بالوجه القبلي بصفة عامة ، ومن ثم يُعتبر ذلك المقابل من الإضافات التي تصرف للعامل مع ثمن التذكرة وفقاً لحكم المادة (47) من لائحة بدل السفر السالف ذكرها . وبناء علي ذلك يتعين الحكم بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملاً مقابل الوجبة الغذائية وذلك اعتباراً من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسي وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . " فلهذه الأسبــــــــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : ـ بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملاً مقابل الوجبة الغذائية وما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائـــــــــــــــــــــــــــــــــــع " أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها ابتداءً سكرتارية محكمة أسوان الجزئية بتاريخ 30/9/2000 حيث قيدت بجدولها برقم 123 لسنة 2000 وطلبوا في ختام العريضة الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملاً مقابل الوجبة الغذائية ، وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية . وقال المدعون شرحاً لأسانيد الدعوى أن الجهة الإدارية تصرف لهم المقابل النقدي المذكور دون الإضافات المقررة علي تذاكر السفر ، مع أن المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أوجبت علي الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما في ذلك الإضافات . وردت الجهة الإدارية علي الدعوى بتقديم حافظتي مستندات ومذكرتي دفاع . وبجلسة 27/9/2001 حكمت المحكمة المذكورة بعد اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي هذه المحكمة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات . وقدر وردت الدعوى للمحكمة وقيدت بجدولها بالرقم السالف بيانه ، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني فيها . ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .