⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 330 لسنة 8 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نور الدين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلاً من :- السيد الأستاذ المستشار/محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدا لحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / سعيد محمد احمـــــــــــــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0 وحيث إن المدعي يهدف إلي طلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 26 لسنه 1997 فيما تضمنه من تكليفه بالعمل بوظيفة مهندس أول من الفئة 1140/2088 بمحطة جنوب قنا الجديدة والإشراف علي قسم الصيانة بالمحطة وما يترتب علي ذلك من آثار0 وقد استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا0 ومن حيث انه عن الموضوع: فانه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا إن علاقة الموظف بالجهة الإدارية التي يعمل بها هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وان المركز القانوني هو مركز لائحي وليس تفاقدي وتملك جهة الإدارة تعديله طالما كان ذلك متفقا مع قوانين التوظف ولوائحه, وليس للموظف حق مكتسب للبقاء في وظيفة بعينها أو مكان محدد بذاته طالما كان النقل مقصودا به الصالح العام وانتظام سير المرافق العامة وطالما كان النقل إلي وظيفة لاتقل في درجتها أو مرتبها عن الوظيفة المنقول منها, وان تملك الجهة الإدارية سلطة تقديرية في هذا الشأن لا معقب عليها مادام تصرفها قد خلا من عيب الانحراف أو إساءة استعمال السلطة0 كما جرى قضاء هذه المحكمة علي انه إذا كان القانون قد أجاز نقل العامل البريء الذي لم تشب سلوكه شائبة فانه من باب أولي يجوز نقل العامل المسيء والقول بغير ذلك معناه إن يكون العامل المسيء في وضع أكثر تميزا من العامل البريء الذي يجوز نقله في أي وقت وفقا لمقتضيات الصالح العام دون إن يكون له الحق في التمسك بالبقاء في وحدة معينة بذاتها0 وترتيبا علي ما تقدم وإذ كان الثابت بالأوراق ( التحقيق الإداري رقم 483 لسنه 1996) إن المدعي قد نسب إليه الإهمال في مراقبة الاختبارات التي تجري بالمحطة وشغل نفسه بأعمال لا تتعلق باختصاص وظيفته ولم يراقب إجراءات أمر الشغل مما نجم عنه قيام بعض العاملين مرؤسية بإجراء الاختباراتبالمخالفة للتعليمات وبناء عليه تم مجازاته بالخصم من الأجر لمدة عشرة أيام من راتبه بالقرار رقم 41 في 4/6/1997 وقضت المحكمة التأديبية بقنا بجلسة 24/10/1999 برفض الطعن في قرار الجزاء و ومما لاريب فيه إن ما نسب إلي المدعي يقوم سببا مشروعا لقرار النقل المطعون فيه , كما إن القرار لم يتضمن تنزيلا لدرجة المدعي الوظيفية ولم يفوت عليه دوره في الترقية , وقد خلت الأوراق مما يفيد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها , ومن ثم يتعين الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي - وقد خسر الدعوى - المصروفات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع أقام المدعي دعواه بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة التأديبية بقنا بتاريخ 18/10/1997 طالبا في ختامها الحكم: بإلغاء القرار التنفيذي رقم 41 لسنه 1997 والمتضمن مجازاته بخصم 10 أيام من راتبه وما يترتب علي ذلك من آثار مع تحميل جهة الإدارة المصروفات وأتعاب المحاماه0 وتدو ول نظر الطعن أمام هذه المحكمة وعلي النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0 حيث قدم الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها حافظة مستندات ومذكرتين , كما قدم الحاضر عن الطاعن حافظة وصحيفة معلنه بتعديل طلباته بإضافة طلب جديد وهو الفاء القرار الإداري رقم (26) لسنه 1997 والصادر بتاريخ 20/2/1997 فيما تضمنه من تكليفه بالعمل بمحطة محولات جنوب قنا الجديدة بالأشراف علي قسم الصيانة بالمحطة وما يترتب علي ذلك من آثار مع تحميل جهة الإدارة بالمصروفات وأتعاب المحاماه0 كما قدم مذكرة , وبجلسة 24/10/1999 حكمت المحكمة أولا: بالنسبة للطعن في القرار الإداري المطعون فيه والمتضمن مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه بقبوله شكلا ورفضه موضوعا ثانيا: بالنسبة للطعن في القرار الادارى رقم 26 لسنه 1997 بعدم اختصاصها نوعيا بنظره وأمرت بإحالته إلي محكمة القضاء الإداري بقنا للاختصاص, ونفاذا لهذا القضاء ورد الطعن إلي هذه المحكمة وقيد لديها دعوى بالرقم المسطر هذا الحكم0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في الدعوي0 وتم تداول الدعوى بجلسات المرافعة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/11/2005 وفيها قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0