⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 323 لسنة 8 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضــان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / حسين عبد الحميد حسيــــن وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولـة وسكرتاريـــــــــــة السيــــــــــــــــــــــــــــــد / سعـيــد محمـد أحـمــــــــــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعيين يطلبان الحكم لهما بالطلبات سالفة الذكر . ومن حيث أنه عن الدفع بسقوط حق المدعي الأول بمرور خمسة عشرة عاماً فإن قضاء مجلس الدولة مستقر على تطبيق قاعدة تقادم الالتزام بمرور خمسة عشرة عاماً المنصوص عليها في المادة 374 من القانون المدني في مجال روابط القانون العام . ومن حيث أنه تطبيقاً لما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي الأول حصل على دبلوم معلمين عام 1975 وعين به في وظيفة مدرس ابتدائي اعتباراً م 1/9/1975 ثم حصل على ليسانس آداب عام 1982 وأعيد تعيينه به اعتباراً من 1/11/1982 وأنه يطالب باحتساب أقدمية اعتبارية تساوي نصف مدة خدمته بالتعليم الابتدائي طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 50 لسنة 1981 وقد نشأ حقه في 1/11/1982 تاريخ إعادة تعيينه بالمؤهل الأعلى وأنه قام دعواه بتاريخ 20/11/1999 أي بعد مرور أكثر من خمسة عشرة عاماً ومن ثم يسقط الحق المطالب به لمضي أكث من خمسة عشرة عاماً ومع إلزامه المصروفات . وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً بالنسبة للمدعي الثاني . وحيث أنه عن الموضوع ، فإن قرر وزير التعليم والبحث العلمي رقم 50 الصادر بتاريخ 27/4/1980 بشأن قواعد النقل والتعيين في وظائف هيئات التدريس والإشراف والتوجيه الفني والوظائف الفنية الأخرى والوظائف الإدارية والمكتبية ينص في المادة 25 من الباب الثالث منه الخاص بالقواعد العامة للترشيح والتعيين في الوظائف الأعلى على أنه " عند حساب مدة اشتغاله بالتعليم بالنسبة لمن كانوا حاصلين على مؤهلات متوسطة ومقيدين على المرحلة الابتدائية ثم حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة تضاف لهم بالكامل مدة الاشتغال بالتعليم بالمؤهل المتوسط إذا كان ترشيحهم لوظيفة أعلى في المرحلة الابتدائية أما إذا كان الترشيح لغير وظائف التعليم الابتدائي فتضاف لهم أقدمية اعتبارية عن فترة عملهم قبل الحصول على المؤهل العالي تساوى نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائي إلى أقدمية الحصول على المؤهل العالي . ويطبق ذلك أيضاً على الإداريين والكتابيين والقانونيين وشاغلي وظائف المباني والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابق على المؤهل العالي . ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي الثاني حصل على دبلوم تجارة عام 1978 وعين به في وظيفة باحث خدمة مواطنين ثالث ثم حصل ليسانس آداب عام 1987 وأعين تعيينه في وظيفة باحث ثاني اعتباراً من 5/6/1989 . ومن ثم يستحق أن تحسب له أقدمية اعتبارية تساوي نصف مدة اشتغاله بالمؤهل المتوسط إلى أقدمية حصوله على المؤهل العالي مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك في مجال تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 50 لسنة 1980 المشار إليه والقرار رقم 213 لسنة 1987 عند الترقيات الأدبية فقط . وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها . " فلهـذه الأسـباب " حكمت المحكمة : أولاً : سقوط الحق المطالب به بمضي المدة بالنسبة للمدعي الأول وألزمته المصروفات . ثانياً : أحقية المدعي الثاني في احتساب أقدمية اعتبارية تساوي نصف مدة اشتغاله بالمؤهل المتوسط إلى أقدمية حصوله على المؤهل العالي على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائع " أقام المدعيان هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 20/11/1999 بطلب الحكم بأحقيتهما في حساب أقدمية اعتبارية تسوي نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائي إلى أقديمة حصولهما على المؤهل العالي وما يترتب على ذلك من آثار . وقال المدعيان شرحاً لأسانيد الدعوى إن الأول حصل على دبلوم معلمين عام 1975 وعين به اعتباراً من 1/9/19975 وحصل على ليسانس آداب عام 1982 والثاني حصل على دبلوم المدارس الثانوية التجارية عام 1978 وحصل على ليسانس آداب عام 1987 وتم إعادة تعيينه في 5/6/1989 وأنهما طلبا من الجهة الإدارية تطبيق النص رقم 50 لسنة 1981 ولكن دون جدوى . وأمام هيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات . وقدمت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقدم الحاضر عن المدعين حافظتي مستندات ومذكرة دفاع ، كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وطلب فيها بالنسبة للمدعي الأول أصلياً سقوط الحلق المطالب به بالتقادم الطويل ، واحتياطياً رفض الدعوى ، وكذلك رفض الدعوى بالنسبة للمدعي الثاني . وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .