⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 316 لسنة 3 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده عوض جاهيــــــــــــــن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــــس المحكمــــــــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رضــــــــــــا عبد المعطي السيــــــد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جمـــــــــــال يوســــــــف زكــــــــي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمــــــــــــــــــــد حســــــــــــــــــن مفـــوض الدولــــــــــــــة وسكرتارية السيد / مجــــــدي أبو الفتـــــوح بركــــــات سكرتير المحكمــــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة - بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.. من حيث إن المدعي يطلب الحكم بطلباته سالفة الذكر. ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات معدلاً بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن ( تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ............. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ). ومن حيث إن المشرع خير المحكمة في حالة تخلف أحد العاملين بها أو أحد الخصوم - عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي تحدده له، باتخاذ أحد إجراءين : إما الحكم على المتخلف بغرامة مالية أو وقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً ، فإذا انقضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، تعين عليها الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن). ومن حيث إنه ترتيباً لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المحكمة سبق لها أن قضت بوقف الدعوى لمدة شهر، ولما كان المدعي لم يقم بتعجيل الدعوى أو بطلب السير فيها خلال الميعاد المقرر قانوناً، بل إنه لم يقم بذلك خلال نظر الدعوى بعد انتهاء مدة وقفها وحتى تاريخ حجزها للحكم ، الأمر الذي يتعين معه الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن . وإلزام المدعي المصروفات عملاً بأحكام المادة ( 184) مرافعات. فلهذه الأسبـــاب حكمت المحكمة: باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعي المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــــائع أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/12/2001 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 3 لسنة 2001 الصادر بإزالة الدور الثالث علوي لمنزله الكائن بشارع عمر مكرم مركز كفر شكر - قليوبية ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. تدوول نظر الشق المستعجل من الدعوى أمام المحكمة على نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات، وبعد أن نكل المدعي عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات قضت المحكمة بوقف الدعوى لمدة شهر ، وبعد فوات المدة المقررة دون قيام المدعى بتعجيل الدعوى تدوول نظرها أمام المحكمة على نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات، حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة 5/9/2005 وفيها تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، وبجلسة اليوم تقرر إعادة الدعوى للمرافقة بجلسة اليوم لتغير التشكيل والحكم يصدر آخر الجلسة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.