⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 311 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ نصر رمضان على وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفــــــــوض الدولـــــــــة وسكرتارية السيد / غزالى يونس عبدالجواد سكــــــــرتير المحكمــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعى يطلب الحكم بطلباته سالفة الذكر . حيث أن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . ومن حيث أن أوراق الدعوى ومستنداتها غير كافية للفصل فيها ومن ثم فإن المحكمة تقضى وتمهيدياً قبل الفصل فى موضوع الدعوى بإحالتها الى مكتب خبراء وزارة العدل بقنا ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين تكون مهمته بيان ما إذا كان المدعى قد حصل على أيام راحة عوضاً عن إشتغاله أيام الأجازات والمناسبات والاعياد الرسمية وله فى سبيل أدائه المأمورية الأنتقال الى أى جهة والإطلاع على ما يراه من مستندات وأوراق وسجلات وسماع الشهود دون حلف يمين وكلفت المحكمة المدعى إيداع خزينة المحكمة مبلغ خمسون جنيهاً كأمانة على ذمة مصروفات وأتعاب الخبير تصرف له فور إيداع التقرير وحددت بنظر الدعوى جلسة 4/3/2006 فى حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 15/4/2006 فى حالة سدادها وعلى الخبير إيداع التقرير قبل الجلسة الأخيرة بوقت كاف . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وبإحالتها الى مكتب خبراء وزارة العدل بقنا لإداء المأمورية المحددة بالأسباب . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 14/11/2001 بطلب الحكم بأحقيته فى صرف أجر إضافى عن ساعات العمل الإضافية بواقع ستة أيام عن كل شهرين عن مدة خدمته مفتش صحة مركز نجع حمادى حتى إحالته للمعاش فى 9/3/1998 . وقال شرحاً للدعوى أنه كان يعمل مفتش صحة نجع حمادى وقد أحيل للمعاش فى 9/3/1998 وكان يقوم بالعمل خلال العطلات وأيام الجمعة ومن ثم يستحق الاجر الإضافى المطالب به طبقاً للمادة 63 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة مما حدا به لإقامة هذه الدعوى وأرفق بصحيفة الدعوى حافظة . وفى مرحلة تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الدولة حافظتى مستندات . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/12/2005 وقدم محامى الدولة خلال الآجل مذكرة وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .