الطعن رقم 5603 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-1-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد الســــــلام النجــــــــــار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وســــليمان عــلى ســــليمان وكـــــــــيل مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصـــــام الـــــدين عـــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث إن المدعين يهدفون من دعواهم - وفقا لصحيح التكييف القانونى ووصولا لحقيقة ما يبغونه من وراء الدعوى - هى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية بتجديد إجراءات الجمعية العمومية العادية لنادى الشمس المقرر لانعقادها يوم الجمعة الموافق 25/1/2002 وعلى الأخص فيما قررته من دعوة جميع الأعضاء للمشاركة فى الجمعية العمومية وكذلك ما قررته من إدراج بند مناقشة الميزانية ضمن جدول أعمالها مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإنه دفع غير مبنى على أساس سليم من القانون بحسبان أن القرار المطعون عليه هو قرار إداري صادر من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة وهو مما يندرج الطعن عليه ضمن اختصاصات القضاء الإداري ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع والقضاء باختصاص المحكمة بنظر الدعوى 0
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى من ثم مقبولة شكلا 0
ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإن قضاء هذه المحكمة مستقرة على أنه يلزم لوقف التنفيذ توافر ركنين متلازمين يتصل أولهما بمبدأ المشروعية وهو ركن الجدية بأن يقوم طلب إلغاء القرار - بحسب الظاهر من الأوراق - على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار ، والآخر يتعلق بحالة الاستعجال بأن يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0
ومن حيث أنه عن ركن الجدية ، فإن المادة (27) من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة - الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 - المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 - تنص على أن " يكون لكل هيئة جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية 000 " وتنص المادة 28 منه على أن " تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام 000 ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها ، فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثانى صحيحا بحضور عشرة فى المائة أو بحضور مائة عضو أيهما أقل من أعضاء الجمعية العمومية أو بحضور الأغلبية التى تحددها لائحة النظام الأساسى بالهيئة إذا كانت أزيد من ذلك 000 وإذ لم تنعقد الجمعية العمومية بسبب عدم تكامل العدد القانونى وكان ضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة يعين الوزير المختص مجلس إدارة مؤقتا من بين أعضاء الهيئة لحين اجتماع الجمعية العمومية فى موعدها القانونى 000 "
وتنص المادة (36) منه على أن : ( إذا حالت ظروف قهريه دون اجتماع الجمعية العمومية فى الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة إبلاغ الأعضاء بالموعد الجديد ، وذلك طبقا لما تقضى به لائحة النظام الأساسي للهيئة 000"
وتنص المادة (37) منه على إنه : ( إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت أسباب دون إتمام جدول الأعمال اعتبر الاجتماع مستمر وتؤجل الجلسة إلى موعد آخر تحدده الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة على أن يبلغ الأعضاء بالموعد الجديد وتعتبر القرارات التى اتخذت قبل التأجيل صحيحة ونافذة " 0
ومن حيث أن لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000 ينص فى المادة 21 على أن ( يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يتكامل العدد يؤجل الاجتماع الى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثانى صحيحا بحضور عشرين فى المائة من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أو بحضور خمسمائة عضو أيهما أقل وذلك بالنسبة للأندية التى لا يزيد عدد الأعضاء بها عن عشرة آلاف عضو أو بحضور سبعمائة وخمسون عضو بالنسبة إلى الأندية التى لا يزيد عدد الأعضاء العاملين بها على عشرين ألف عضو أو بحضور ألف عضو بالنسبة للأندية التى يزيد عدد الأعضاء العاملين بها عن ذلك 000 ) 0
وتنص المادة (23) منها على أن ( يكون التصويت فى الجمعيات العمومية حضوريا وعلنيا وبالطريقة التى يحددها مجلس الإدارة - بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة - بما يكفل التأكد من نتيجة التصويت ، وإذا تضمن جدول الأعمال بند الانتخاب ويكون التصويت عليه سريا 000 ) 0
وتنص المادة (26) على إنه ( إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية فى الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة تحديد موعد جديد خلال ثلاثين يوما وإخطار الأعضاء بهذا الموعد وذلك بالنشر فى إحدى الصحف اليومية والإعلان عنها فى أماكن ظاهرة بالنادى وابلاغ الجهة الإدارية المختصة بالموعد الجديد وذلك قبل موعد الانعقاد بمدة لاتقل عن أسبوعين 0 على أنه لا يجوز بأى حال إجراء أى تعديل فى جدول أعمال الجمعية العمومية أو أسماء المرشحين لمجلس الإدارة ) 0
وتنص المادة (27) منها على إنه ( إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت أسباب دون الانتهاء من جدول الأعمال اعتبر الاجتماع مستمرا وتؤجل الجلسة إلى موعد آخر تحدده الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة مع الإلتزام بالإجراءات الواردة فى المادة السابقة ، وتعتبر القرارات التى اتخذت قبل التأجيل صحيحة ونافذة ) 0
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقام المدعون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى تاريخ 17 /1/2002 ، يطلبون فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مدير مديرية الشباب والرياضة فيما تضمنه من انعقاد الجمعية العمومية يوم 25/1/2002 من إعادة التوقيع لأعضاء جدد والإلتزام بصحيح القانون واستكمال الجمعية العمومية بذات الأعضاء الذين أغلق عليهم الباب وأتموا النصاب القانونى يوم 28/12/2001 وبدأوا بالفعل مناقشة جدول الأعمال ورفضوا بند الميزانية والحساب الختامي ، مع حفظ كافة حقوق الطاعنين 0
وتخلص عناصر الدعوى - حسبما يبين من جماع الأوراق - فى أن المدعين هم أعضاء بنادى الشمس ، وبتاريخ 28/12/2001 انعقدت الجمعية العمومية العادية للنادى وأعلنت مندوبه الجهة الإدارية الحاضرة عن اكتمال النصاب القانونى وفقا لحكم المادة 21/1 من اللائحة الصادرة بالقرار رقم 836 لسنة 2000 وذلك بحضور أكثر من ألف عضو تم أخذ توقيعاتهم على الكشوف المعدة لذلك ، ثم بدأ الاجتماع بعرض تقرير مجلس الإدارة وتم التصويت على هذا البند ثم قام رئيس مجلس الإدارة بالإنابة بعرض الميزانية والحساب الختامى وتم التصويت على هذا البند وأعلنت مندوبه الجهة الإدارية عدم الموافقة على هذا البند ، وهنا تدخل بعض الأشخاص وأثارو الشعب واعتدوا على مندوبه الجهة الادارية وانسحب مجلس الإدارة من على المنصة دون استكمال باقى البنود 0 وبعد ذلك وفى 10/1/2002 فوجئ أعضاء النادى بإعلان منشور فى جريدة الأهرام يدعو فيه مجلس الإدارة الجمعية العمومية العادية للاجتماع يوم 25/1/2002 لاستكمال مناقشة باقى جدول أعمال الاجتماع السابق :
أ - اعتماد الميزانية والحساب الختامى 0
ب - تحديد تقارير مراقب الحسابات 0
ج - تحديد مكافأة المدير العام المتفرغ 0
وعلى أن يعقد الاجتماع الأول الساعة العاشرة صباحا وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى بعقد الاجتماع الثانى فى الخامسة مساء نفس اليوم ويكون صحيحا بحضور 20% من الأعضاء الذين لهم حق الحضور أو ألف عضو أيهما أقل ، ويرى المدعون أن ما أتاه مجلس إدارة النادى - بناء على قرار الجهة الإدارية - يعد انتهاكا صارخا للمواد أرقام 27 ، 28 من لائحة النظام الأساسي للأندية الصادرة بالقرار رقم 836 لسنة 2000 حيث إن الجمعية العمومية كانت قد انعقدت واجتمعت بالفعل ويعتبر الاجتماع مستمرا فلا يجوز أن تنظر الجمعية فى غير المسائل الدرجة فى جدول الأعمال كما تعتبر القرارات التى اتخذت قبل التأجيل صحيحة ونافذة فضلا عن أنه لا يجوز لغير من حضر اجتماع الجمعية العمومية المشاركة فى الاجتماع التكميلى ، ومن ثم فلا يجوز - كما ورد بالإعلان - فتح الباب للتوقيع مرة أخرى أو عقد اجتماع أول ثم اجتماع ثان فى حالة عدم اكتمال النصاب ، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد خالف صحيح حكم القانون0
وعينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 21/1/2002 وفيها قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات وطلب تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلانه وتأجل نظر الدعوى لجلسة 22/1/2002 وفيها قدم محامى الحكومة حافظة مستندات طويت على أربع مستندات كما قدم مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى على سند من أن القرار المطعون فيه صادر عن مجلس إدارة نادى الشمس وهو هيئة خاصة من أشخاص القانون الخاص ، وطلب احتياطيا الحكم برفض الدعوى ، وتأجل نظر الدعوى لجلسة اليوم 23/1/2002 ليعقب من يشاء من أطراف النزاع حيث قدم وكيل المدعيين مذكرة ورد فيها ما ورد بصحيفة الدعوى ، وقدم محامى الحكومة مذكرة دفاع صمم فيها على طلباته بمذكرته السابقة 0
وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم آخر جلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0