الطعن رقم 309 لسنة 7 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / محمد أحمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة
و/ جمال يوسف زكى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد حسن مفــــــــــــــــوض الدولة
وسكــــــرتارية السيـــــــــــــــــد/ مجدى أبو الفتوح بركات ســــــــــــكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعى - طبقا للتكييف القانونى الصحيح لدعواه - هى الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن قيده فى جداول الناخبين بدائرة بنها بمحافظة القليوبية وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وحيث إن المادة (101) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن " الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا ، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها "
ومن حيث إن مفاد النص المتقدم أن الحكم متى كان قطعيا فاصلا فى النزاع كله أو بعضه فإنه يكون له حجية يكتسبها من لحظة صدوره وهى حجية تستنفذ بها المحكمة ولايتها ويمتنع على الخصوم معاودة النزاع فى ذات المسألة التى فصل الحكم فيها بقضاء حاسم ، وليس من ريب في أن القول بغير ذلك يقضى إلى تأييد المنازعات وعدم وقوفها عند حد وهو ما يتنافي وضرورة استقرار الأوضاع وتفادي وتناقض الأحكام 0
" المحكمة الإدارية العليا - جلسة 11/10/1997 - الطعن رقم 2130 لسنة 36ق"0
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم وكان الثابت إن المدعى قد سبق له إقامة الدعوى رقم 5550 لسنة 6ق أمام ذات المحكمة وضد نفس الخصوم وبذات الطلبات محل الدعوى الماثلة حيث قضت المحكمة بتاريخ 11/10/2005م بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإداري ، ثم عاد المدعي نفسه وأقام الدعوى رقم 188 لسنة 7ق أمام المحكمة ذاتها وضد نفس الخصوم وبذات الطلبات محل الدعوى الماثلة أيضا حيث قضت المحكمة بجلسة 8/10/2005م بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها الأمر الذى يستوجب والحالة هذه القضاء مجددا بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها وذلك على ضوء الثابت لدى المحكمة من اتحاد الدعاوى الثلاث خصوما ومحلا وسببا 0
ولا ينال مما تقدم أن يكون المدعى قد تقدم بتاريخ 11/10/2005م بطلب إلى مأمور قسم شرطة بنها لقيده بالجداول الانتخابية حسب الثابت من أصل الطلب المقدم بحافظة المستندات المقدمة من المدعى بجلسة اليوم إذ انه فضلا عن أن هذا الطلب قدم لغير الجهة المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم (73) لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ، وكان تحت نظر المحكمة عند نظر الدعوى رقم 188 لسنة 7ق السابق إقامتها من المدعى عن ذات الموضوع ، فإنه تقدم به فى غير المواعيد المحددة قانونا 0
ومن حيث إنه من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، وإلزام المدعى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــع
أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الأولى بالقاهرة بتاريخ 22/10/2005 م وقيدت بجدولها تحت رقم 2010 لسنة 60ق طلب فى ختامها للأسباب الواردة بها - الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن قيده فى جداول الناخبين بدائرة بنها بمحافظة القليوبية وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان 0
وذكر المدعى - شرحا لدعواه - أنه كان من العاملين كضابط شرطة بوزارة الداخلية وتدرج بها حتى رتبة العميد ، ثم رغب فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب عن دائرة بنها 2005/2006 فتقدم باستقالته للمدعى عليه بصفته وتم قبول استقالته بتاريخ 2/10/2005 ثم بدأ فى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى القانون تمهيدا للترشيح والتى من ضمنها أن يكون المتقدم مقيدا بالجداول الانتخابية إلا أنه فوجئ بعدم إدراج إسمه ضمن كشوف الناخبين فتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب قيده بتاريخ 11/10/2005 م التى قررت إنه - أى المدعى - من مواليد 1952 وغير مقيد بالجداول الإنتخابية وأن القيد بالجداول له مواعيد ثابته ومحددة بالقانون رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته ، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة 0
وقد حدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة جلسة 22/10/2005 وبها قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمحافظة القليوبية للاختصاص 0
وبإحالة الدعوى إلى هذه المحكمة قيدت بها بالرقم عاليه والموضح بصدر هذا الحكم حيث تحدد لنظر الشق العاجل منها جلسة 25/10/2005 م حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، كما دفع الحاضر عن الدولة أصليا : بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، واحتياطيا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم آخر الجلسة ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0