⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 306 لسنة 5 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولــــــة ورئيس المحكمـــــــــــة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فرحات عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولــــــة / محمد عبد الله عمارة نائب رئيس مجلس الدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــار / أحمد عــــبد الحمـــيد مفــــــــوض الدولــــــــــة وسكرتارية السيد / محمود صابر العجيمي سكــرتيــــر المحـكمــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء إجراءات ترخيص الصيدلية المزمع الترخيص بها باسم المدعي عليه الأخير بالعقار الموضح الحدود والمعالم بصدر الصحيفة والكائن بشارع اللواج خلف مستشفى إطسا المتفرع من شارع عمر بن الخطاب والصادر له الترخيص رقم 8لسنة1998 مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ومن حيث أن من المقرر قضاءًا أن الخصومة هي جوهر الدعوى، وأن رفعت الدعوى مفتقرة إلى هذا الركن كانت غير مقبولة (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ الطعن رقم 3510/38ق بجلسة 7/11/1999). وحيث أنه من المقرر أيضاً أن لمشرع قد استلزم ضرورة توافر الصفة في طرفي الخصومة، ويقصد بالصفة كشرط في الدعوى أن يكون رافع الدعوى أمام القضاء هو صاحب الحق في الدعوى وأن يكون المرفوع عليه الدعوى هو من يوجد الحق في مواجهته (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 160، 161/33ق. عليا بجلسة 26/6/1997). ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي كان قد أقام دعواه الماثلة ابتغاء وقف تنفيذ وإلغاء إجراءات ترخيص الصيدلية المزمع ترخيصها باسم المدعي عليه الأخير على سند من أن العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والمطلوب ترخيص الصيدلية به تثور بصدده منازعة حول ملكية مساحة الأرض المقام عليها بينه وبين آخرين، بالإضافة إلى أن هذا العقار قد تم إقامته بالمخالفة لترخيص البناء الصادر له برقم 8 لسنة1998، وإنه لما كان ذلك وكان المدعي لا ينعى على الترخيص بالصيدلية المطعون فيه ثمة مخالفة لأحكام قانون الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127لسنة1955 وتعديلاته وبالتالي فإنه لا تكون له صفة في الطعن على هذا القرار، ومن ثم تكون دعواه والحال كذلك، قد رفعت مفتقرة لركن الصفة وهو ما تقضي معه المحكمة بعدم قبولها. ومن حيث أن خاسر الدعوى يلزم بمصروفاتها وبمقابل أتعاب المحاماة عملاً بأحكام قانوني المرافعات والمحاماة. فلهــــــذه الأسباب حكمت المحكمة / بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وألزمت المدعي المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/10/2004 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء إجراءات ترخيص الصيدلية المزمع الترخيص بها للمدعي عليه الأخير بالعقار الموضح الحدود والمعالم بصدر الصحيفة والكائن بشارع اللواج خلف مستشفى إطسا المتفرع من شارع عمر بن الخطاب والصادر له الترخيص رقم 8 لسنة1998 مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه سبق وأن أقام الدعوى رقم 207لسنة2004 مدني مركز إطسا بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع الموقع عليه من مورثه (المدعي عليه السادس) وذلك لصورتيه ولعدم سداد الثمن وذلك عن المسطح الثابت بالعقد وهو 77م2 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وكذلك برد ما استولى عليه المدعي عليه الأخير بدون وجه حق وهو مساحة 50م2 المجاورة للمسطح المبين بالعقد سالف الذكر على سند من القول أن المدعي عليه الأخير قد استولى على قطعة أرض مساحتها 50م2 تقريباً غصباً وبدون وجه حق ولم يشملها العقد المشار إليه والذي هو باطل وبطلاناً مطلقاً وذلك لعدم سداد كامل الثمن ولأن مورثه كأن في مرض الموت مما دعاه إلى إقامة دعواه المدنية المذكورة بطلباته سالفة البيان، إلا أن المدعي عليه الأخير تقدم بأوراق ترخيص صيدلية بالعقار المطعون على سند ملكيته بعد أن تمكن المدعي عليه السادس بمساعدة ذوي النفوس الضعيفة من استخراج ترخيص بالبناء للعقار المذكور، ولدى علمه بإجراءات ترخيص هذه الصيدلية قام بإنذار كل من المدعي عليه الثاني والثالث وإعلانهما بصورة من صحيفة الدعوى المدنية بغرض إيقاف إجراءات ترخيص الصيدلية لحين الفصل النهائي في الدعوى المدنية رقم 207لسنة2004 إلا أنهما لم يمتثلا لهذا الطلب واستمرا في إجراءات ترخيص الصيدلية لصالح المدعي عليه الأخير، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى ناعياً على الترخيص المذكور صدوره بالمخالفة لأحكام لأحكام القانون وذلك لأن العقار محل الصيدلية والمقام بترخيص البناء رقم 8لسنة1998 قد صدر له قرار إزالة رقم 2 لسنة2004 لتعدي المالك على الشارع العام وقيام المالك بمخالفة الرسومات الهندسية وزيادة البروزات بالأدوار العلوية بالمخالفة للترخيص. واختتم المدعي صحيفة افتتاح دعواه بطلباته سالفة البيان. ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بالمحاضر، حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على عدة مستندات على النحو المعلى بغلافها، كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات على ما ورد بها من مستندات كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة واحتياطياً برفض الدعوى بشقيها مع إلزام المدعي المصروفات في أي من الحالتين، وبجلسة 4/7/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.