⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 134 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1945-3-29 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء فى ملك الغير
⚖️ الدعوى بطلب ريع المبيع
⚖️ قوة الشئ المحكوم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رفع المشتري دعواه على البائع بطلب تثبيت ملكيته للعين المبيعة وتسليمها إليه بما عليها من مبان وقضت له المحكمة بطلباته وأقامت قضاءها بذلك على أن البائع الذي يمتنع عن تسليم العقار المبيع و يبنى فيه قبل تسجيل عقد البيع مع مطالبة المشتري له بنقل الملكية يعتبر كالباني في ملك غيره ولا يحق له، لسوء نيته، حبس البناء لاستيفاء مصاريفه، ثم رفع البائع على المشتري دعواه بطلب قيمة تكاليف البناء كاملة فقضت له المحكمة بطلبه وأقامت قضاءها بذلك على أن البائع إذ بني قبل التسجيل عقد البيع كان حسن النية في هذا البناء لاعتقاده أنه يبني في أرض مملوكة له وأن هذا الاعتقاد يرفع عنه سوء النية الخاص الذي يشترطه القانون لتطبيق الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 65 من القانون المدني، فإن هذا الحكم يقع مخالفاً للحكم السابق الحائز قوة الشيء المقضي به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تطبيق الفقرة الرابعة من المادة 65 من القانون المدني إنما يكون في حالة رفع يد الباني عن الأرض التي بنى فيها على زعم أنها ملكه بحكم يقرر حسن نيته، ولكنها لا تطبق إذا كان رفع يده بحكم قرر أنه حين بنى كان سيئ النية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت المحكمة قد عدلت عن الفصل في طلب الريع المرفوعة به الدعوى إلى القضاء للمدعي بفوائد الثمن المدفوع منه متعللة لذلك بوجود نزاع حول مدة الريع وقيمته فإنها تكون قد أخطأت، إذ أن واجب القاضي هو أن يصدر حكمه في النزاع المطروح أمامه لا أن يستبدل به غيره من تلقاء نفسه.