⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 295 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتارية السيد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 وحيث ان المدعي يطلب الحكم بالطلبات السالفة 0 ومن حيث أن البين من مطالعة أحكام المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو ستون يوما التالية تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشأن بنتيجة التظلم أو مضي ستين يوما علي تقديمه دون رد من جهة الإدارة 0 كما أن البين من مطالعة حكم المادتين 9 ، 10 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات أن أقصي ميعاد لإصدار التوصية هو ستون يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق ، ويجب عرض التوصية علي السلطة المختصة خلال سبعة أيام ويكون للسلطة المختصة اعتماد التوصية أو رفضها خلال خمسة عشر يوما 0 وقد أوجب القانون المشار إليه وقف سريان ميعاد الطعن بالإلغاء خلال المدد السالف الإشارة إليها بحيث تسري من جديد عقب مضي تلك المدد أو ما تبقي منها 0 وإذ كان الثابت بالأوراق أن المدعي تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 2/4/2001 ولجأ إلي لجنة فض المنازعات بالطلب رقم 2200 بتاريخ 28/4/2001 وتم رفض الطلب في 3/9/2001 حسبما ورد بعريضة الدعوى ، وعليه يحسب للمدعي كامل المدد الواردة بالمادة التاسعة ومجموعها اثنان وثمانون يوما من تاريخ اللجوء للجنة ، ويسري بعدها المدة المتبقية لإقامة الدعوى وهي الستون يوما التالية لقيام قرينة الرفض الحكمي للتظلم ، وهذه المواعيد جميعها تنتهي في 23/10/2001 وإذ تقاعس المدعي وأقام دعواه بتاريخ 12/11/2001 فإنها تكون قد أقيمت بعد الميعاد مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها شكلا وإلزامه المصروفات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت المدعي المصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 12/11/2001 بطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلي لمدينة الأقصر رقم 234 الصادر في 27/3/2001 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة مدير الإدارة الزراعية لمركز الأقصر وما يترتب علي ذلك من آثار 0 وقال المدعي في شرح دعواه أن الإدارة العامة للزراعة بالأقصر أعلنت عن شغل وظيفة مدير للإدارة الزراعية بمركز الأقصر فتقدم المدعي وآخر بطلب شغل الوظيفة إلا أن المدعي فوجئ بتعيين / ......................... - في الوظيفة المعلن عنها فتقدم بتظلم لجهة الإدارة ثم لجأ إلي لجنة فض المنازعات 0 ونعي علي القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون لكونه أقدم من المطعون علي تعيينه وتتوافر بشأنه كافة الشروط وخلص المدعي إلي طلباته السالفة وأرفق بدعواه حافظة مستندات 0 وأثناء تحضيره الدعوى قدم الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات ، وتم ضم ملف لجنة التوفيق ، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في الدعوى 0 وثت تداول الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات قدم خلالها محامي الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وكذلك وكيل المدعي وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0