الطعن رقم 293 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمود مضان محمد .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة .
وعضوية كلاً من /
السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موســــي نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولــــــة
وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــــــــــــــــــــــــــــة "
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث أن الطاعنين " بصفتيهما " يطلبان الحكم لهما بالطلبات سالفة الذكر .
ومن حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً .
ومن حيث أنه عن الموضوع فتحيل إلي وقائع الحكم المطعون فيه منعاً من التكرار.
وبجلسة 9/6/2002 قضت المحكمة الإدارية بقنا بأحقية المدعي في الاحتفاظ بأجره الذي كان يتقاضاه بوظيفته السابقة بمصنع غزل قنا عند تعيينه بالتربية والتعليم بقنا علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وأقامت المحكمة قضاءها بعد تناولها لنص المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بأن المستقر عليه أن الأصل العام في تحديد المعاملة المالية للعاملين أن يحصل العامل عند تعيينه علي بداية الأجر المقرر لدرجته الوظيفية المعين عليها ، واستثناء من هذا الأصل احتفظ المشرع للعامل الذي يعاد تعيينه في وظيفة من مجموعة أخري من نفس درجته أو في درجة أخري بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان أجره في الوظيفة السابقة أكبر من الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها ، علي ألا يجاوز نهايته واشترط لذلك أن تكون مدة الخدمة متصلة بحيث لا يقطع اتصالها أي فاصل زمني أياً كانت مدته ، فإذا ما توافر مناط هذا الاحتفاظ وهو اتصال مدة الخدمة ، احتفظ العامل الذي يعاد تعيينه بأجره في الوظيفة السابقة ، أما إذا تخلف هذا المناط وجب تحديد المعاملة المالية للعامل في الوظيفة الجديدة علي أساس بداية مربوط الدرجة المعين عليها .
وإذ الثابت من الأوراق أن المدعي يعمل بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا بوظيفة عامل خدمات أول اعتباراً من 11/6/1984 وتسلم العمل بها بتاريخ 1/9/1984 وقد عمل قبل ذلك بمصنع غزل قنا اعتباراً من 15/12/1973 حتى 30/8/1984 وقد وصل راتبه قبل تركه الخدمة في المصنع المذكور إلي 52.5ج ومن ثم يحق له الاحتفاظ بهذا الأجر لدي تعيينـه
بمديرية التربية والتعليم بقنا ، وذلك لتحقق مناط شروطه من كون خدمته متصلة إذ ترك الخدمة في عمله السابق في 30/8/1984 وتسلم عمله الحالي بتاريخ 1/9/1984 وأن يوم 31/8/1984 هو يوم أجازة رسمية لكونه موافق يوم جمعه وذلك شريطة ألا يجاوز هذا الأجر نهاية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها المدعي وقت تعيينه بالتربية والتعليم بقنا ، وذلك مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي .
ومن حيث أن الطعن يقوم علي أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وذلك لأن المطعون ضده لم يصدر قرار بإعادة تعيينه في وظيفة من مجموعته أو مجموعة أخري وإنما تم تعيينه ابتداءً ومن جديد بمديرية التربية والتعليم بقنا فلا تسري في شأنه قواعد الاحتفاظ بالأجر السابق .
ومن حيث أن الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه تتفق وأحكام القانون وما استقرت عليه أحكام القضاء الإداري ،ومن ثم تأخذ بها المحكمة أسباباً لحكمها ويتعين القضاء بتأييد الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن ومع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .
" فلهذه الأسبــــــــــــــــــــــــــاب "
حكمت المحكمة : ـ برفض الطعن وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الإجـــــــــــــــــــراءات "
أودع الطاعنان " بصفتيهما " تقرير طعن أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/8/2002 في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بقنا في الدعوى رقم 546 لسنة 5ق والذي قضي فيه بجلسة 9/6/2002 بأحقية المدعي في الاحتفاظ بأجره الذي كان يتقاضاه بوظيفته السابقة بمصنع غزل قنا عند تعيينه بالتربية والتعليم بقنا علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وطلب الطاعنان " بصفتيهما " الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى ومع إلزام المطعون ضده المصروفات .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن .
ونظرت المحكمة الطعن علي النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .