⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9507 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-7-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وهشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يهدف من دعواه الماثلة إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من المدعى عليه الثانى بتطبيق نظام خدمة التصوير الميكروفيلم بمحكمة القاهرة الكلية للأحوال الشخصية وتحصيل رسوم مقابل أداء تلك الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري وانتفاء مصلحة المدعى فى إقامتها ، فإنه مردود إذ يتوافر بشأن القرار المطعون فيه ( سواء صيغت فى شكل منشور أو تعليمات أو أوامر إدارية ) مقومات القرار الإداري بالمعنى المقصود فى دعوى الإلغاء مما تخضع لرقابة المشروعية التى تباشرها محاكم مجلس الدولة استنادا إلى حكم المادة 172 من الدستور ووفقا لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، كما أن المدعى بصفته محاميا يتولى الدفاع عن حقوق موكليه يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرارات المطعون فيها ( سواء كان تطبيق نظام الخدمة الميكروفيلمية إجباريا أم اختياريا ) الأمر الذى يتصل بمباشرة حق التقاضى والدفاع عن موكليه ، مما يتوافر له المصلحة فى الطعن على القرارات المذكورة 0 وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ، من ثم فإن ذلك يغنى ( بحسب الأصل ) عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0 ومن حيث إن المشرع الدستورى قد أكد فى مادتيه 68 ،69 من الدستور على كفالة حق التقاضى وحق الدفاع للناس كافة وأن لكل مواطن الحق فى الالتجاء إلى قاضية الطبيعى وإلزام الدولة بالتمكين لهذا الحق ، بما مؤداه عدم جواز تحميل النفاذ إلى القضاء بأعباء مالية أو إجرائية تقيد أو تعطل ممارسة ذلك الحق أو تجعل من سلوك سبيله مخاطرة لا تؤمن عواقبها ، كما أن المشرع قد نظم فى المادة 63 من قانون المرافعات الكيفية التى يتم من خلالها رفع الدعوى أمام المحاكم مقررا أن يكون ذلك بموجب صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ، واعتبر هذا هو الإجراء الذى تعد الدعوى مقامة بمقتضاه مالم ينص القانون على غير ذلك ، كما أوجب فى المادة 67 من ذات القانون على قلم كتاب المحكمة أن يقيد الدعوى فى السجل الخاص بذلك فى ذات يوم تقديم صحيفتها ، ويحدد تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى وأن يسلم أصل الصحيفة وصورها فى اليوم التالى على الأكثر إلى قلم المحضرين لإعلانها 0
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16 /8/1996 طالبا فى دعواه الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس محكمة القاهرة للأحوال الشخصية بإدخال نظام الميكروفيلم اعتبارا من 28/2/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم فى شقة المستعجل بموجب مسودته الأصلية 0 وقال المدعى شارحا دعواه أنه يعمل محام دائم التردد على محكمة القاهرة الكلية للأحوال الشخصية وفوجئ بتاريخ 28/2/1996 أن هناك تعليمات صدرت من المدعى عليه الثانى بضرورة تصوير أى ورقة أو إعلان أو إعادة إعلان أو حافظة مستندات أو مذكرة دفاع بجهاز الميكروفيلم بالمحكمة بالشروط والأوضاع المحددة بهذه التعليمات على أن يتولى جهاز الميكروفيلم اقتضاء الأسعار المحددة لهذه الخدمة من ذوى الشأن مباشرة، وقد أكدت هذه التعليمات عدم قبول أية مستندات أو أوراق فى الدعاوى أو استخراج صور رسمية منها إلا بعد تصويرها ميكروفيلميا وختمها بالخاتم الخاص بذلك ، وقد نعى المدعى على هذا القرار مخالفته الدستور والقانون حيث لا يجوز تقرير أى رسم إلا بقانون هذا فضلا عن أنه مشوب بغصب السلطة بالنظر لكون أن ليس من سلطة رئيس المحكمة إصدار أوامر إدارية تكون قيدا على الدعوى لأمر لم يرد به نص فى قانون المرافعات بالإضافة إلى أنه لا يجوز من غير أعوان القضاة سواء من العاملين أو غير العاملين القيام بأى عمل يدخل فى اختصاص عمل أعوان القضاة ولما كان تصوير مستندات وأوراق الدعوى بالميكروفيلم عن طريق موظفين من مؤسسة أخبار اليوم يتعارض وهذا المبدأ فيكون قرار المدعى عليه الثانى أصابه العوار 0 واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 29/10/1996 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإيداع تقرير بالرأي القانوني فى شقيها وتدوول نظر الدعوى حيث أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار الطعين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وبجلسة 8/6/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 20/7/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفي الدعوى خلال ثلاثة أسابيع وبتاريخ 19/6/2004 أودع الحاضر عن الدولة بمذكرة بدفاعها طلبت فيه أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ومن باب الاحتياط برفض الدعوى مع إلزام المدعى المصاريف 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0