⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 292 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /محمود رمضان محمد 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلاً من :- السيد الأستاذ المستشار/ محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0 وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بالطلبات السالفة0 وقد استوفي الطعن أوضاعه الشكلية0 ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه والمرفقات - في انه بتاريخ 19/8/2000 أقام المطعون ضده (وآخرون) الدعوى رقم 1021 لسنه 8ق إمام المحكمة الإدارية بقنا بطلب الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته السابقة إلي مدة خدمته الحالية وذلك علي سنه انه يعمل بجامعة الأزهر ( كلية الدارسات الإسلامية والعربية بنين بقنا) اعتبارا من 3/3/1993 وكان يعمل بمديرية القوى العاملة بقنا بموجب القرار رقم 136 لسه وأرجعت أقدميته إلي 7/1/1985 بعد ضم مدة خدمته العسكرية وان مدة خدمته السابقة ثابتة بالاستمارة 103 ع0ح وان جامعة الأزهر احتفظت له باجره السابقة إلا أنها رفضت ضم مدة خدمته السابقة لذلك فقد أقام دعواه0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في الدعوى, وبجلسة 9/6/2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدته( بعد استعراض أحكام المادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 معدلة بالقانون رقم 115 لسنه 1983وأحكام المواد الأولي والثانية والثالثة والخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنه 1983) علي أساس ان الثابت بالأوراق ان المدعي من العاملين بكلية الدارسات العربية والإسلامية بفرع الجامعة بقنا بموجب المؤهل الحاصل عليه وهو ليسانس الحقوق بوظيفة باحث شئون إدارية ثالث اعتبارا من 3/3/1993 وله مدة خدمة سابقة بمديرية القوى العاملة بقنا بوظيفة باحث قانوني ثالث المدة من 3/10/1985 حتي 7/4/1993 ولدى تعيينه بجامعة الأزهر احتفظ له بمرتبه السابق وفقا لحكم المادة(25) من القانون المشاراليه ولما كان عمل المدعي بوظيفتة السابقة ( باحث قانوني ثالث) تتفق وطبيعة عمله الحالي في وظيفة باحث شئون إدارية ثالث وذلك علي الوجه المبين بالحكم وخلصت المحكمة إلي قضائها السابقة0 وحيث إن مبني الطعن في الحك هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها اختلاف طبيعة عمله السابقة عن عمله الحالي بجامعة الأزهر, وان المطعون ضده حرر إقرارا بتنازله عن مدة خدمته السابقة عن تعيينه بالجامعة0 ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون وذلك للأسباب التي قام عليها وهي أسباب صحيحة تتبناها هذه المحكمة وتجعلها سببا لقضائها وتضيف إليها المحكمة في معرض الرد علي ما أثارته الجهة الإدارية من ان العمل الحالي والسابق غير متماثلين , اذ انه وحسبما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا يشترط لضم مدة الخدمة السابقة إن يكون العمل بها متماثلا من كافة الوجوه مع العمل الحالي بل يكفي لضم المدة السابقة ان تكون طبيعة عمله فيها متفقة مع طبيعة عمله الحالي بحيث تكسبه خبرة في مجال عمله الحالي, ولما كان المطعون ضده يشغل وظيفة باحث قانوني ثالث بمديرية القوى العاملة وهي تتدرج ضمن وظائف القانون ومن مهامها دراسة القضايا ومتابعة التحقيقات والتظلمات وإبداء الراى في المسائل القانونية وان وظيفته الحالية- باحث شئون إدارية ثالث - تندرج ضمن مجموعة وظائف التنمية الإدارية ومن مهامها إعداد ومراجعة مشروعات ترتيب موازنة الوظائف00 وبالتالي فان عمله السابق يكسبه خبرة في مجال عمله الحالي, كما لا يسعف الجهة الإدارية القول بان المطعون ضده قد إقرارا بقبول تعيينه بالجامعة مع احتفاظه بالأجر الأساس مما يعني تنازله عن حقه في ضم مدة خدمته السابقة, إذ إن ذلك مردود عليه بان الأحكام يجب إن تبني علي القطع واليقين ولاتبني عل الاحتمال والاستنتاج وقد قدم المطعون ضده الاستمارة 103ع0ح متضمنة مدة عمله السابقة مما يقطع بتمسكه في ضم مدة عمله السابقة0 وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فانه يكون قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- برفض الطعن وألزم الطاعن المصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
* إجراءات الطعن * بتاريخ 5/8/2002 أودع وكيل الطاعن بصفته سكرتارية المحكمة تقريرا بالطعن الراهن في الحكم المذكور علية والقاضي بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته السابقة00 وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - القضاء بالفاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من أحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته السابقة والحكم مجددا برفض الدعوى0 وتم إعلان تقرير الطعن 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في الطعن 0 وتدو ول نظر الطعن علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0